قال : قال (١) أبومحمد الحسن بن علي العسكري عليهماالسلام : قبري بسر من رأى أمان لاهل الجانبين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
وقد قال الشيخ : المنع من دخول الدار هو الاحوط والاولى ، لان الدار قد ثبت أنها ملك الغير ، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا باذن صاحبها ، قال : ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوماً ، خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم عليهمالسلام من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه ، وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى ، وقد أوردنا طرفا منه في باب الأخماس ، انتهى (٣).
أقول : وقد تقدم ـ في الصلاة ـ عنهم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه » وقد علم طيبة نفس المالك عليهالسلام لدخول الدار وعدم الضرر عليه ، وحصول زيارة التعظيم له ولابيه وجده عليهمالسلام مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن ، وعدم وصول النهي عن الدخول ، إلى غير ذلك من الوجوه ، والله أعلم (٤).
__________________
(١) في المصدر : قال لي.
(٢) تقدم في البابين ٢ و ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الابواب ٨١ و ٨٤ و ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٧ وفي الباب ٨٩ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٥ وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الابواب.
(٣) راجع التهذيب ٦ : ٩٤ الباب ٤٤.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي.