وأخرج عبد بن حميد ، عن ابن أبزي ، قال : «الصلب من الرجل ، والترائب من المرأة».
وعن عكرمة رضي الله عنه ، أنه سئل عن قوله : (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) قال : صلب الرجل ، وترائب المرأة ، أما سمعت قول الشاعر :
والزعفران على ترائبها |
|
شرفا به اللبات والنحر؟ |
ومما كان يعتقد أنه يخلق من ماء الرجل ، الذي يخرج من صلبه العظم والعصب ، ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدم ، كما روي عن الأعمش (١).
ومما كان يعتقد أن مني الرجل يخرج من بين صلبه وترائبه ، وكذلك ماء المرأة ، على معنى أن ظهر الرجل هو مستودع منيه.
واستدلوا على ذلك بأن المكثر من الجماع يجد وجعا في ظهره وصلبه ، وليس ذلك إلا لخلو صلبه عما كان محتبسا فيه من الماء (٢).
ومما كان يعتقد أن ماء الرجل ينزل من الدماغ ، ثم يجتمع في الانثيين ، قالوا : وهذا لا يعارض قوله : (مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ) لأنه إن نزل من الدماغ ، فإنما يمر من بين الصلب والترائب.
ولذلك دون فقهاؤنا رضي الله عنهم نصوصهم الفقهية بناء على هذا التصور ..
فقالوا : إن كسر صلب الإنسان ، وخرج منه المني ، هل يجب عليه الغسل ، أو لا يجب؟.
وإن انسد مخرجه الأصلي ، وانفتح ما فوق سرته ، أو تحتها من ظهره ، هل يجب عليه الغسل ، أو لا يجب؟.
__________________
(١) الدر المنثور : ٦ / ٣٣٦ ، والقرطبي : ٢٠ / ٦.
(٢) القرطبي : ٢٠ / ٧.