مثله (١) تساويا مع استحالته ، ووجه التقصي (٢) دعوى الضرورة ، وتخصيص الحكم فعندنا بما دخل تحت الوجود إذ الوهمي ينقطع بانقطاع الوهم ، وعندهم (٣) بماله مع الوجود بالفعل ترتب وضعا أو طبعا ، إذ يمتنع التطبيق فيما عداه. والحق أن اعتبار الاثنينية والتطبيق إنما هو بحسب العقل. فإن اكتفى بعرض العقل إجمالا قام (٤) في الكل ، وإن اشترط الملاحظة تفصيلا لم يتم أصلا).
الوجه الثاني : ويسمى برهان التطبيق وعليه التعويل ، في كل ما يدعي تناهيه ، (٥) أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية إلى علة محضة ، تنقض (٦) من طرفها المتناهي واحد فتحصل جملتان ، إحداهما من المعلول المحض ، والثانية من الذي فوقه ثم تطبق بينهما ، فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوي الكل والجزء وهو محال ، وإن لم يقع ولا يتصور ذلك إلا بأن يوجد جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة لزم انقطاع الناقصة بالضرورة والتامة لا يزيد عليها إلا بواحد على ما هو المفروض ، فيلزم تناهيها ضرورة ، أن الزائد على المتناهي بالمتناهي متناه واعترض بوجهين.
أحدهما : نقض أصل الدليل بأنه لو صح لزم أن تكون الأعداد متناهية ، لأنا نفرض جملة من الواحد إلى غير النهاية ، وأخرى من الاثنين إلى غير النهاية ، ثم نطبق بينهما ، وتناهي الأعداد باطل بالاتفاق ، وأن تكون معلومات الله تعالى متناهية للتطبيق بين الكامل(٧) وبين الناقص منه بواحد وتناهيها باطل عند المتكلمين وأن تكون الحركات
__________________
(١) أي فإن سمي الخصم مثل هذه المقابلة المستمرة بأن لا تنقطع أجزاء الناقصة ولا التامة.
(٢) أي الخروج عن هذا الاعتراض الذي هو التزام أنه يصح عدم انقطاع أجزاء الناقصة من غير لزوم مساواة الجزء لكل لعدم ظهور الدليل على نفي ذلك.
(٣) أي الفلاسفة فيختص حكم الدليل أي مفاده من الاستحالة أي استحالة عدم التناهي.
(٤) في (ج) تام بدلا من (قام).
(٥) في (ب) ما يدعى بداهته.
(٦) في (ب) فيقصر.
(٧) في (ب) بين الكل.