الأول : أن إرادة القبيح قبيحة ، والله منزه عن القبائح.
وردّ بأنه لا قبيح منه غاية الأمر أنه يخفي علينا وجه حسنه.
الثاني : أن العقاب على ما أراده ظلم ورد بالمنع فإنه تصرف في ملكه.
الثالث : أن الأمر بما لا يراد والنهي عما يراد سفه.
وردّ بالمنع إذ ربما لا يكون غرض الآمر الإتيان بالمأمور. كالسيد إذا أمر العبد امتحانا له هل يطيعه أم لا؟ فإنه لا يريد شيئا من الطاعة والعصيان ، أو اعتذارا عن ضربه بأنه لا يطيعه فإنه يريد منه العصيان ، وكالمكره على الأمر بنهب أمواله ، وكذا النهي.
فإن قيل : مأمور السلطان يبادر إلى المأمور به ، معللا بأنه مراد السلطان.
قلنا : لا مطلقا. بل إذا ظهر أمارة الإرادة ، وإنما يعلل مطلقا بالأمر والإشارة والحكم.
الرابع : لو كان الكفر مرادا لله تعالى لكان طاعة لأن معناها تحصيل مراد المطاع (١) لدورانه معه وجودا وعدما.
وردّ بالمنع بل هي موافقة الأمر وإنما تدور معه علمت الإرادة أو لم تعلم.
الخامس : لو كان مرادا لكان قضاء فوجب الرضاء به والملازمة وبطلان اللازم إجماع.
وردّ بأنه مقضى لا قضاء ، ووجوب الرضا إنما هو بالقضاء دون المقضى ، ودعوى أن المراد بالقضاء الواجب الرضا به هو المقضى من المحن والبلايا والمصائب والرزايا لا الصفة الذاتية لله تعالى بهت بل هو الخلق والحكم والتقدير.
وقد يجاب بأن الرضا بالكفر من حيث انه من قضاء الله تعالى طاعة ، ولا من هذه الحيثية كفر وفيه نظر.
__________________
(١) في (ب) الله بدلا من (المطاع).