فِي كِتابٍ) (١) وقوله عليهالسلام «لا يزيد في العمر إلا البر» (٢).
أجيب : بأن المعنى ولا ينقص من عمر معمر على أن الضمير لمطلق المعمر. لا لذلك المعمر بعينه ، كما يقال لي درهم ونصفه أي لا ينقص عمر شخص من أعمار إخوانه (٣) ومبالغ مدد أمثاله. وأما الحديث فخبر واحد فلا يعارض القطعي.
وقد يقال المراد بالزيادة والنقصان بحسب الخير والبركة. كما قيل ذكر الفتى عمره الثاني أو بالنسبة إلى ما أثبتته الملائكة في صحيفتهم فقد يثبت فيها الشيء مطلقا ، وهو في علم الله تعالى مقيد ثم يؤول إلى موجب علم الله تعالى وإليه الإشارة بقوله تعالى (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (٤) أو بالنسبة إلى ما قدر الله تعالى من عمره لو لا أسباب الزيادة والنقصان ، وهذا يعود إلى القول بتعدد الأجل ، والمذهب أنه واحد.
تمسك الكثيرون بأنه لو مات بأجله لم يستحق القاتل دما ولا دية أو قصاصا ولا ضمانا في ذبح شاة الغير لأنه لم يقطع عليه أجلا ، ولم يحدث بفعله أمرا لا مباشرة ولا توليدا ، وبأنه قد يقتل في الملحمة ألوف تقضي العادة بامتناع موتهم في ذلك الزمان. والجواب عن الأول : أن استحقاق الذم والعقوبة ليس بما ثبت في المحل من الموت ، بل بما اكتسبه القاتل وارتكبه من الفعل المنهي سيما عند ظهور البقاء وعدم القطع بالأجل حتى لو علم موت الشاة بإخبار الصادق أو ظهورا لأمارات (٥) لم يضمن عند بعض الفقهاء. وعن الثاني : منع قضاء العادة بل قد يقع مثل ذلك بالوباء والزلزلة والغرق والحرق. تمسك أبو الهذيل بأنه لو لم يمت لكان القاتل قاطعا لأجل قدره الله تعالى مغيرا لأمر علمه وهو محال.
__________________
(١) سورة فاطر آية رقم ١١
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة ١٠ باب في القدر ٩٠ حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يزيد في العمر إلا البر ، ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها».
في الزوائد سألت شيخنا أبا الفضل القرافي عن هذا الحديث. فقال : حسن وأخرجه الترمذي في كتاب القدر ٦ وأحمد بن حنبل ٥٠٢ ، ٥ ، : ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ (حلبي).
(٣) في (ب) أضرابه بدلا من (إخوانه).
(٤) سورة الرعد آية رقم ٣٩.
(٥) سقط من (أ) كلمه (ظهورا).