التامّ فى حال القدرة بعينها.
والثاني : أن يكون التكليف لا على هذا الوجه بأن يكون التكليف بالناقص تكليفا مستقلّا ثابتا فى حال العجز فى قبال التكليف بالتام الثابت فى حال القدرة ، وهذا يمكن على نحوين :
الأوّل أن يكون لهذا التكليف ارتباطا بالتكليف بالتام بأن يكون الناقص حال العجز محصّلا لمرتبة نازلة من المصلحة التامّة الحاصلة بالتامّ حال القدرة.
والثاني أن يكون التكليف به غير مرتبط بذاك التكليف رأسا بأن يكون الناقص فى حال العجز محصّلا لمصلحة مغايرة للمصلحة الحاصلة بالتامّ بالكليّة.
ولا إشكال فى حكم شيء من هذه الأقسام بحسب العقل ، فإنّه مستقلّ بالاحتياط بإتيان الناقص فى ما إذا احتمل ثبوت التكليف به على الوجه الأوّل ؛ لأنّ المفروض تنجّز التكليف بالتام فى أوّل الوقت لمكان القدرة عليه فيه ، والامتثال القطعي له وإن كان لا يمكن فى حال العجز ، ولكنّ الاحتمالي ممكن ، لفرض احتمال كون الناقص امتثالا للتام ، والعقل مستقلّ بعد عدم إمكان الموافقة القطعيّة للتكليف المنجّز الفعلي بلزوم الموافقة الاحتماليّة وعدم تجويز المخالفة القطعيّة ، فإتيان الناقص موافقة احتماليّة ، وتركه مخالفة قطعيّة ، فالعقل مستقلّ بلزوم الأوّل وعدم جواز الثاني ، كما أنّه مستقلّ بالبراءة عن إتيان الناقص فى صورة القطع بعدم كون التكليف به على الوجه الأوّل ، وكونه على تقدير الثبوت على أحد الوجهين الآخرين ، فإنّ الشكّ حينئذ راجع إلى الشكّ البدوي فى التكليف ، ومن المعلوم أنّ الأصل فيه البراءة.
ومن هنا يعلم الحال فى العجز الابتدائى ؛ (١) لأنّ المفروض عدم تنجّز التكليف بالتامّ فيه فى زمان ، فالشكّ فى التكليف فيه أيضا شكّ بدوي والاصل فيه البراءة.
__________________
(١) راجع التعليقة الرقم (٢) فى صفحة ٧٢٧ هذا المجلّد