واضح ، وعلى الثاني لا يمكن استفادة الكليّة أصلا ؛ لأنّ الكلام يفيد وجوب البناء على اليقين السابق في هذا المقام الشخصي الذي وقع موردا للسؤال أعني عروض الخفقة والخفقتين بعد الوضوء مع الشبهة الموضوعيّة ، فلا يمكن التعدّي عن هذا المقام الشخصي إلى المقامات الأخر في باب الوضوء فضلا عن سائر الأبواب.
والظاهر منهما هو الوجه الأوّل ، ووجهه أنّ الظاهر من قوله : فإنّه على يقين من وضوئه ، عدم كونه في مقام التعبّد وكونه للكشف عن الواقع ، وكذلك الظاهر من قوله : ولا تنقض اليقين بالشكّ عدم كونه تكرارا للفقرة السابقة وكونه تأسيسا لمطلب جديد.
وعلى هذا يكون المعنى أنّه إن لم يستيقن أنّه نام فلا يجب عليه الوضوء ؛ لأنّه يكون فعلا على يقين من وضوئه السابق ولا ينقض اليقين بالشكّ ، وهذا منطبق على الاستصحاب ؛ إذ يعتبر في الاستصحاب أيضا فعليّة اليقين بالمتيقّن السابق في حال الشكّ وعدم سراية الشكّ إلى حال اليقين.
فإن قلت : غاية ما يلزم بعد اختيار الوجه الأوّل استفادة القاعدة في خصوص باب الوضوء أو الطهارات الثلاث دون سائر الأبواب ، وذلك لأنّ استفادة الكليّة بالنسبة إلى سائر الأبواب متوقّفة على كون «اللام» في لفظ اليقين للإشارة إلى الجنس ؛ إذ حينئذ يكون المعنى : لا تنقص جنس اليقين بالشكّ ، وأمّا إذا كانت راجعة إلى خصوص اليقين بالوضوء فيكون المعنى : لا تنقض اليقين بالوضوء بالشكّ ، فيكون الكلام مفيدا للكليّة في خصوص الوضوء أو مع التعدّى إلى سائر الطهارات ، ولكن لا يمكن التعديّ إلى سائر الأبواب ، والأصل في اللام وإن كان كونها للجنس ، لكن ذلك إنّما يكون حيث لا عهد ، وحيث ذكر قبل الكلام قوله : فإنّه على يقين من وضوئه صار المعهود هو اليقين بالوضوء ، فالظاهر كون اللام في كلمة «اليقين» إشارة إلى هذا المعهود.
قلت : إنّ أهل العرف يفهمون في بعض المقامات اعتبار القيد الزائد الغير