بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ووجوب الجري على اليقين السابق ، ولازم استقرار هذا الحكم في حقّه كون صلاته شرعيّة وواقعة بحكم الشرع ، وكلّ صلاة كانت شرعيّة ومطلوبة للشرع في زمان وقوعها تكون مجزية ، أو أنّها مجزية في هذا المقام وإن لم يكن كذلك في سائر المقامات.
وعلى الثاني يكون المعنى أنّ حكم الشرع قد استقرّ في حقّه بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ووجوب الجري على اليقين السابق ، ولازم استقرار ذلك في حقّه كون صلاته واقعة مع إحراز الطهارة بحكم الشرع ، وكلّ صلاة كانت واقعة مع إحراز الطهارة بحكم الشرع صحيحة وإن صادفت مع النجاسة الواقعيّة ؛ لأنّ الشرط نفس الإحراز وهو لم ينكشف خلافه بعد.
وبعبارة اخرى : يكون المعنى على الأوّل أنّ تحقّق اليقين بالطهارة سابقا والشكّ فيها لاحقا موجب للأمر الظاهري بالصلاة في حال الشكّ ، وامتثال الأمر الظاهري موجب للإجزاء ، وعلى الثاني أنّ تحقّق اليقين بالطهارة سابقا والشكّ فيها لا حقا موجب للأمر الظاهري بالصلاة في حال الشكّ ، فإجراء الطهارة حاصل
__________________
فإن قلت : نحن نقول إنّ المعتبر إمّا الطهارة الواقعيّة ، وإمّا حكم الشرع بالطهارة الخبثيّة من طريق الاستصحاب ، فلا يجوز التعدّي إلى صورة المعذوريّة العقليّة ، بل ولا إلى صورة وجود الحكم الشرعي بالطهارة الخبثيّة من غير طريق الاستصحاب كصورة وجود البيّنة أو إخبار ذي اليد أو أصالة الصحّة في عمل الغير على الطهارة.
قلت : لا وجه للاقتصار بعد فهم العرف إلغاء خصوصيّة الاستصحاب ، نعم لو ادّعي انصراف الرواية عن الشبهة الحكميّة ونسيان الحكم كان له وجه ، بأن يدّعى انصرافها إلى صورة الجهل بما هو النجس مع الفراغ عن النجاسة ، كالجهل بوجود الدم ، في الثوب بعد الفراغ عن نجاسة الدم دون صورة الجهل بأصل النجاسة مع الفراغ عن وجود الموضوع في الثوب ، فلو اعتقد بأنّ فضلة الخفّاش طاهرة لقيام خبر ثقة على ذلك فتبيّن خلاف ذلك وخطاء الطريق فلا تشمله الرواية.
ولا يخفي أنّ الجهل بالحكم ونسيانه خارجان عن سائر الأخبار الخاصّة كما يظهر بمراجعتها وعن عموم خبر لا تعاد أيضا ، كما مرّ تحقيقه فراجع.