بهذا الأمر الظاهري وهو كاف في صحّة الصلاة.
وعلى كلا التقديرين يكون الحكم بعدم الإعادة معلّلا بنفس حكم عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، لا يصدق عنوان نقض اليقين بالشكّ بأن يكون المراد إجراء حكم عدم الجواز بتوسّط صدق هذا العنوان ، فافهم لكي لا يشتبه عليك صدق العنوان بنفس الحكم ، بمعنى أنّ الإعادة في مفروض الرواية يكون معاملة مع حكم لا تنقض معاملة العدم ومخالفة لهذا الحكم باعتبار الكبرى الثابتة فوقه ، لا أنّها تكون نقضا لليقين بالشكّ.
والعجب من بعض الأساتيد قدسسره حيث إنّه لمّا تخيّل بعض جعل إفادة امتثال الأمر الظاهري للإجزاء كبرى مطويّة في الكلام عدل عن ذلك ؛ لكونه مخالفا لما هو الظاهر من الكلام من استفادة عدم وجوب الإعادة من نفس قاعدة لا تنقض وحدها بلا حاجة إلى وساطة كبرى مطويّة ، واختار هو قدسسره تصحيح الاستدلال بهذه القاعدة بجعل الطهارة شرطا علميّا يعتبر إحرازها ، لا واقعيّا يعتبر نفسها.
وأنت خبير بأنّه على هذا أيضا لا يمكن استفادة عدم وجوب الإعادة من نفس قاعدة لا تنقض ، بل يكون الاستدلال بحكم التحريم الثابت لعنوان نقض اليقين بالشكّ باعتبار كبرى مطويّة هي كون الطهارة شرطا علميّا ، فيشترك هذا مع ما ذكره المتخيّل في الاحتياج إلى الكبرى المطويّة.
وكيف كان ، فالاستدلال بالرواية للمدّعى من حجيّة الاستصحاب تامّ على كلّ حال؛ لإنّها على كلّ تقدير تدلّ على أنّ تحقّق اليقين السابق والشكّ اللاحق موجب للأمر الظاهري بالعمل على طبق الحالة السابقة.
توهّم ودفع ، أمّا الأوّل : فهو أنّه لا يمكن جعل قوله عليهالسلام : وليس ينبغي الخ كبرى لعدم وجوب الإعادة بناء على الوجه الأوّل أيضا من حمل قوله : فرأيت فيه ، على رؤية النجاسة بعد الصلاة مع عدم العلم بكونها هي النجاسة السابقة ، وذلك لأنّ وجوب الإعادة وعدم وجوبها من الآثار العقليّة ، لتماميّة الصلاة شطرا أو شرطا ونقصانها ، فوجود الطهارة في حال الصلاة أثره العقلي عدم وجوب