بأنّ الأثر وهو عدم جواز الدخول في الصلاة إلّا بعد إيجاد الرافع يكون لمطلق الحدث ، والأثر المجعول لموجبات الأصغر تعيين هذا الرافع في الوضوء ، ولخصوص موجبات الأكبر تعيينه في الغسل.
وأمّا إن قلنا بأنّ الحكم من الابتداء قد قسّم في الأدلّة على قسمين ، فجعل عدم جواز الدخول في الصلاة إلّا بعد الوضوء أثرا لموجبات الأصغر ، وعدمه إلّا بعد الغسل أثرا لموجبات الأكبر ، غاية الأمر أنّ علّة تشريع هذا الحكم إيجاب تلك الموجبات للحدث ، وإيجاب الوضوء والغسل لرفعه ، فلا محلّ لاستصحاب الكلّي في هذا المثال رأسا ؛ لعدم الأثر للكلّي ، وإنّما هو لأفراده.
فهذا نظير ما إذا قال المولى : يجب عليك شرب السكنجبين أو شرب ماء الرمّان ؛ فإنّ الأثر الذي هو الوجوب يكون لنفس هذين الخاصّين لا لما هو منطبق عليهما ويكون علّة لتشريع حكمها وهو عنوان المزيل للصفراء ، فهنا أيضا الموضوع هو الحدث الأصغر بخصوصيّته ، والحدث الأكبر كذلك ، والحكم وجوب الوضوء ووجوب الغسل ، لا أنّ الموضوع هو الحدث والحكم وجوب رفعه ، كما أنّ الأمر كذلك بحسب ملاك التشريع.
وكيف كان فلا إشكال في جريان استصحاب الكلّي في القسم الثاني ، ولا يضرّ تردّده بين ما هو مقطوع العدم في الحال وهو الفرد القصير ، وبين ما هو مشكوك الحدوث وهو الفرد الطويل بعد فرض تحقّق القطع بالحدوث والشكّ في البقاء في نفس الكلّي.
فتحقّق أنّ الإشكال في هذا الاستصحاب من جهة اختلال الأركان غير وارد ، وكذلك من جهة أمر خارج لو كان الإشكال كون مورده الشكّ في المقتضي.
بقي إشكال اخرى قد تعرّض لها بعض السادة من أساتيد العصر أدام الله تعالى أيّام إفادته في حاشيته على المكاسب ، فإنّه قد تمسّك شيخنا المرتضى في بحث بيع المعاطاة على لزوم المعاطاة وعدم فسخها برجوع أحد المتعاطيين إلى ملكه الأصلي باستصحاب الملكيّة السابقة ، ثمّ استشكل على نفسه بأنّها مردّدة بين