بما دونها ، فيستصحب ، كما أنّه لا إشكال في الجريان في الصورة الرابعة ، كما إذا قيل : الجلوس واجب في النهار ، فشكّ في ما بعد النهار في بقاء وجوب الجلوس وارتفاعه.
وعلى هذا يبتنى اعتراض شيخنا المرتضى قدسسره على بعض معاصريه وهو النراقيقدسسرهما في مثال ما إذا كان الجلوس واجبا إلى الزوال ، حيث إنّه نقل عنه أنّه لو شكّ في بقاء الوجوب في ما بعد الزوال فمن حيث إنّ جلوس ما بعد الزوال لم يكن واجبا في السابق كان المستصحب عدم الوجوب ، ومن حيث إنّ الجلوس واجب في ما قبل الزوال يكون المستصحب هو الوجوب ، فيتعارض استصحابا الوجود والعدم في جلوس ما بعد الزوال.
ثمّ اعترض عليه بأنّه إن اعتبر الزمان في الدليل قيدا للجلوس كما لو قيل : الجلوس من الصبح إلى الزوال واجب ، فحينئذ لا يجرى إلّا استصحاب العدم دون الوجود ؛ لأنّ الجلوس بهذا النظر يتعدّد أشخاصه وافراده عرفا بتعدّد الأزمنة ، فالجلوس في ما قبل الزوال فرد ، والجلوس في ما بعده فرد آخر مباين للأوّل ، وكذلك الوجوب على تقدير تعلّقه بالثاني وجوب آخر مغاير للوجوب المتعلّق بالأوّل ، وحينئذ فانتقاض العدم بالوجود في أحد هذين الفردين لا يدلّ على انتقاضه بالوجود في الفرد الآخر ، بل هو باق بحاله من دون انتقاضه بالوجود.
وإن اعتبر الزمان في الدليل ظرفا للجلوس كما لو قيل : الجلوس واجب من الصبح إلى الزوال فحينئذ لا يجري إلّا استصحاب الوجود دون العدم ؛ لأنّ الزمان بهذا الاعتبار ليس معدّدا لأفراد الجلوس عرفا ، بل هو أمر واحد في جميع الأزمنة فإذا فرض انتقاض عدم هذا الأمر الواحد بالوجود في زمان من الأزمنة فهو في الأزمنة المتأخّرة محكوم ببقاء وجوده بحكم الاستصحاب.
أقول : ويمكن انتصار المحقّق النراقي بأن يقال أوّلا : إنّا نختار الشقّ الأوّل وهو