بالزمان ، لكن لو فرض تحقّق اليقين والشكّ في هذا الموضوع المقيّد باعتبار أثر عدم الوجوب فلا ينافي هذا أن يشمله أدلّة الاستصحاب.
مثلا الجلوس المقيّد بكونه في ما بعد الزوال وإن كان لم يرتّب الشرع عليه أثر الوجوب لما هو المفروض من اعتبار الزمان في موضوع الوجوب ظرفا ، وقد اعتبرناه في هذا الموضوع قيدا ، إلّا أنّ لنا بالوجدان قطعا سابقا وشكّا لاحقا متعلّقين بهذا الموضوع ، فإنّا نعلم بعدم وجوب هذا الجلوس المقيّد في السابق ونشكّ الآن في عدم وجوبه ، فيكون مقتضى الاستصحاب بقائه على عدم الوجوب وهذا معارض باستصحاب بقاء وجوب مطلق الجلوس إلى ما بعد الزوال.
وفيه أنّه لا معارضة بين مدلولي الاستصحابين ؛ فإنّ مقتضى أحدهما عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال ، ومقتضى الآخر كون مطلق الجلوس واجبا إلى ما بعد الزوال ، ومن الواضح عدم التناقض والتعارض بين هذين المضمونين ؛ لتعدّد الموضوع فيهما عقلا وعرفا ، نعم يقع الكلام بحسب مقام العمل ، فنقول : لا شبهة بحسبه أيضا في ترجيح جانب الوجوب وعدم مزاحمته لعدم الوجوب ، فإنّ الشيء الواحد المنطبق عليه عنوانان بأحدهما يكون فيه مقتضى الوجوب وبالآخر يكون فيه مقتضى عدم الوجوب لا يعقل مزاحمة الجهة المقتضية للوجوب فيه بالجهة المقتضية لعدمه ، بل لا بدّ من تقديم الاولى بلا كلام.
وبالمقايسة على هذا يعلم الحال في الصورة الاولي بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلّي ، ففي كلتا الصورتين يكون الجاري استصحاب الوجود من دون معارضته باستصحاب العدم ، وعلى مبنى شيخنا المرتضى يكون الجاري في الاولى استصحاب العدم دون الوجود ، وفي الثانية استصحاب الوجود دون العدم ، كما ذكره قدسسره.
* * *