وأمّا الأخذ بالظاهر فلا يلزم منه لفظ مخصّص للسند ، وإنّما اللازم منه بالالتزام العقلي بالمعنى الأعمّ طرح السند ، وهذا خارج عن ديدن المحاورة ، وبالجملة ، كما صار من المرسوم صرف ظهور لفظ بنصب قرينة لفظيّة متّصلا بالكلام ، كذلك من المرسوم أيضا إتيان العام ثمّ إتيان الخاص في قباله في مجلس منفصل إذا كان المتكلّم بصدد تقنين القانون وعدم الاقتصار على ذكر تمام مراداته في مجلس واحد ، فإنّ القرائن المنفصلة في كلام هذا المتكلّم يصير كالمتّصلة في كلام غيره.
وهل هذا لأجل عدم استقرار الظهور أو موضوع الحجيّة إلّا بعد ملاحظة تمام المجالس كما هو الحال في المتّصل في كلام غيره ، أو لأجل تقديم الأقوى حجيّة على الحجّة الذاتيّة؟ الظاهر الثاني ، ولازم الأوّل عدم صيرورة العامّ حجّة إلّا بعد الفحص وعدم الظفر على المخصّص ؛ لأنّ أصالة عدم التخصيص لا تجري إلّا بعده ، ثمّ لو فحص وعثر على مجمل يسري الإجمال إلى العام ؛ لعدم أصل يحرز عدم قرينيّة الموجود ، كما لو اتّصل بالكلام ما يصلح للقرينيّة.
بل وكذا الحال لو عثر على مبيّن بحسب المعنى مجهول الحال بحسب السند ؛ فإنّه بمنزلة كلام موجود في الرواية مردّدا بين كونه من الإمام أو الراوي ؛ فإنّ الأصل العقلائي هنا غير جار ، وكذا لو علم الحكم المخالف للعام في موضوع مردّد بين مصداقيّته حتى يكون تخصيصا ، وعدمه حتّى يكون تخصّصا ، لا يمكن الحكم بالثاني واستكشاف حال الفرد ؛ إذ كلّ من التخصيص والتخصّص على هذا خال عن المحذور ؛ فإنّ رفع اليد عن العموم بالمخصّص القطعي ليس فيه محذور أصلا بناء على هذا.
وأمّا بناء على الثاني فالعام في ذاته حجّة قد ألقاه المتكلّم ليعمل بعمومه وليكون قانونا وقاعدة مطردة ، والفحص حينئذ لأجل أنّ المخصّص على فرض وجوده واقعا حجّة ، فالملزم هو احتمال الحجّة لا تتميم حجيّة العام ، ولا يوجب العثور على المجمل بحسب الدلالة أو بحسب السند إجمالا ، فإنّ الحجّة إنّما يرفع عنها اليد بالحجّة ، والمجمل ليس بحجّة ، ويكون تقديم التخصّص على التخصيص على