نسبته مع ثمن العذرة لا بأس به عموم وخصوص مطلق ، فيتعيّن التخصيص ويرتفع التعارض.
فإذا كان هذا هو الحال مع القطع بالصدور فمع عدمه أيضا يكون هو المتعيّن بناء على ما تقدّم من تقديم الجمع الدلالي على ملاحظة التخيير والترجيح ، ولا ينافي هذا مع ما تقدّم منّا في بعض المباحث المتقدّمة من خروج هذين العامّين عن طريقة المحاورة ؛ فإنّه في ما إذا لم يكن بدّ في مقام العلاج إلّا برفع اليد عن ظهور كلّ بنصوصيّة الآخر ، وأمّا إذا كان في البين خاصّ موافق لأحدهما فيرتفع ذلك الاستيحاش ؛ إذ بعد ما فرضنا أنّ المنفصلات في كلام هذا المتكلّم تكون بمنزلة المتّصلات في كلام غيره حتّى في ما إذا كان بعد حضور وقت العمل ومضيّ زمان طويل ، فيكون الحال كما إذا صدر هذه القضايا الثلاث من متكلّم في مجلس واحد متّصلة.
فإذا قال : اعتق الرقبة ، ولا تعتق الكافرة ، ولا يجب عليك عتق الرقبة ، فلا شكّ أنّه بمنزلة أن يقول : اعتق المؤمنة ، ولا يجب عليك عتق الرقبة.
وحاصل ما ذكرنا أنّه لا بدّ من ملاحظة ما بقي لكلّ من المتعارضين مع قطع النظر عن معارضه من الحجيّة في الإرادة الجديّة ، فلو نقص عن حجيّته قبل معارضة ما يكون مقدّما في الرتبة على معارضه كما في المثال فلا بدّ من ملاحظة ما بقي تحته من الإرادة بعد خروج ما أخرجه ذلك المتقدّم في الرتبة مع ما اريد من معارضه ، فإن كانت النسبة عموما مطلقا عومل معاملته وإن فرض كون النسبة بحسب المراد الاستعمالي وقبل إيراد ذلك المتقدّم الرتبي تباينا.
وأمّا وجه تقديم الرتبة في ما ذكر من المثال وأشباهه أنّ الخاص لا معارضة له مع العام الموافق ، وهو مخصّص للمخالف ، فهو ليس من أطراف تلك المعارضة ، بل هو مأخوذ على كلّ حال.
والشاهد عليه وعلى ما ذكرنا من أنّ معيار تعيين النسبة ما بقي لكلّ من الدليلين