في قوله : «فرأيت» عين المنفيّة في قوله : «ولم أر» من حيث المتعلّق ، ولو كانت النسخة «فرأيته» كان صريحا في ذلك ، وإذن فالظاهر هو الاحتمال الأخير.
ثمّ نقول : بناء على هذا الاحتمال الأخير لا يمكن حفظ ظهور قوله عليهالسلام : «وليس ينبغي لك الخ» في كونه كبرى لعدم الإعادة ، وأنّ الإعادة وجه عدم وجوبها كونها نقضا لليقين بالشكّ.
وأنت خبير بأنّها على هذا الاحتمال نقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة ، فلا بدّ حينئذ من التكلّف بإرادة كون الإعادة منافية لحكم «لا تنقض» الذي كان ثابتا حال الدخول في الصلاة ، فيقال في توجيه المنافاة : إنّ هذا الحكم الظاهري مقتض لعدم الإعادة؛ لأنّ امتثال الأمر الظاهري مفيد للإجزاء ، أو يقال : إنّه مقتض للعدم من جهة أنّ معه يكون الإحراز للطهارة الذي هو الشرط موجودا ، ومع وجود الشرط لا إعادة ، ولا يمكن تطبيق شيء من هذين على الظاهر ؛ لأنّ الظاهر هو إتمام المطلب بنفس قوله : «لا تنقض» لا بمعونة مقدّمة اخرى.
وبعبارة اخرى : الظاهر هو أنّ الكبرى الجارية في حقّ المكلّف في هذا الحال التي هي بعد الفراغ من الصلاة هو قوله : «لا تنقض الخ» لا أن يكون المقصود أنّ هذه الكبرى كانت جارية عليك في زمان سابق على هذا الزمان ، وقضيّة جريانها في ذاك الزمان توليد كبرى اخرى في حقّك في هذا الزمان وهو أنّ الأمر الظاهري مفيد للإجزاء ، أو أنّ الإحراز هو الشرط ، والصلاة معه صحيحة ، ويكون عدم الإعادة صغرى لهذه الكبرى الثانية.
وأنت خبير بمساواة الوجهين في مخالفة الظاهر ، فلا وجه للعدول من أحدهما إلى الآخر تفصّيا عن التكلّف كما وقع في الحاشية.
ويمكن أن يقال : إنّه إذا دار الأمر بين ارتكاب مخالفة الظاهر في قوله : «فرأيت