فيه» بحمله على رؤية المردّد بين الباقي والحادث حتى يكون قوله : «لا تنقض الخ» جاريا على ظاهره ، وبين ارتكاب مثل أحد هذين التكلّفين في قوله عليهالسلام : «لا تنقض» محافظة على ظهور «فرأيت» في رؤية السابق كان الأوّل أولى ؛ لأنّ مخالفة الظاهر فيه أهون ، هذا.
ولكن لا يخفي أنّه بعد كون الاحتمال الأوّل خلاف الظاهر كانت الرواية دليلا على الاستصحاب ، سواء حملت على الثاني أو الأخير.
ثمّ إنّه قد يدّعى أنّه بناء على الوجه الأخير تكون الإعادة نقضا لليقين بالشكّ من دون حاجة إلى تطبيق كبرى كون الأمر الظاهري مفيدا للإجزاء ، بل نقول : هذه الكبرى مستفادة من نفس كبرى «لا تنقض».
وبيانه أنّ الطهارة الواقعيّة المتحقّقة حال الصلاة من آثارها الإجزاء والصحّة الواقعيين وعدم لزوم الإعادة كذلك ، وإذا كان معنى «لا تنقض» ترتيب آثار تلك الطهارة المتحقّقة الواقعيّة وعدم رفع اليد عنها فمعنى ذلك هو الصحّة الواقعيّة ؛ إذ لو لم يرتّب هذا الأثر كان اليقين منقوضا من حيث هذا الأثر ، وبعد عدم النقض حتّى من هذه الجهة يلزم عدم الإعادة حتّى بعد اليقين بثبوت النجاسة حال الصلاة ؛ لأنّ الفرض ترتّب الإجزاء والصحّة الواقعيين على الشكّ بمعونة «لا تنقض» ، وبالجملة ، قاعدة إجزاء الأمر الظاهري يكون من نفس مفاد «لا تنقض» لا أنّها كبرى له.
والجواب أنّ ترتيب هذا الأثر غير مدلول «لا تنقض» لأنّه مختصّ بالآثار الشرعيّة ، وهذا من الآثار العقليّة ؛ فإنّ الطهارة الواقعيّة إذا كانت متحقّقة فعدم الإجزاء غير معقول ؛ لعدم تعقّل بقاء الأمر مع وجود متعلّقه على ما اعتبر فيه شطرا وشرطا ، وهذا الأثر كسائر الآثار العقليّة غير مشمول لقوله عليهالسلام : «لا تنقض».