حكم الخاص في ما بعد الزمان المتيقن الخروج زيادة تخصيص في العام حتّى يقتصر فيه على المتيقّن بل الفرد خارج واحد ، دام زمان خروجه أو انقطع ، فليس الأمر دائرا بين قلّة التخصيص وكثرته حتى يتمسّك بالعموم في ما عدا المتيقّن.
والحاصل أنّ الاستمرار إذا انقطع فلا دليل على العود إليه ، كما في جميع الأحكام المستمرّة إذا طرأ عليها الانقطاع.
وحاصل الجواب أنّه بعد أنّ التخصيصات المنفصلة ليست إخراجا عن المراد الاستعمالي ، فالاستمرار في المقام بوحدته باق ، من غير انثلام فيه أصلا بحسب الاستعمال ، ولم يطرأ عليه الانقطاع بحسبه ، وبعد ذلك يبقي الأمر منحصرا في الأصل العقلائي على التطابق ، ومن المعلوم لزوم الاقتصار في مخالفته على المقدار المعلوم.
نعم لو كان التخصيص يوجب انثلاما وانصداما في المراد الاستعمالي لكان تمام ما ذكروه واردا ؛ إذ الأمر الوحداني لم يبق بعد تخلّل العدم في البين ، ولكن لو بنينا على هذا ليسري الإشكال في العموم الاستغراقي أو الإطلاق الحالي أيضا ، فإنّه يقال : إنّ المعنى الوحداني البسيط غير مراد من اللفظ ، والتجوّز بالنسبة إلى غيره من مراتب التخصيص والتقييد على نسق واحد.
وبالجملة ، لا نعقل فرقا أصلا بين مفاد الكلّ ومفاد لفظ «دائما» ونحوه ، فكلّ منهما أمر وحدانيّ لا ينحفظ مع خروج بعض ما يشمله ، فكيف لا يرتفع هذه الوحدة في الأوّل بسبب التخصيص ، ويرتفع في الثاني ، وقد عرفت الحال في مثال الرغيف؟.
وكذا الحال في دليل الاستصحاب الذي مفاده الإبقاء وعدم نقض ما كان ؛ فإنّه قد ينقطع البقاء فيه بواسطة تبدّل الشكّ باليقين بخلاف الحالة السابقة ، ولا كلام فيه ، فإنّه من تبدّل الموضوع ، وقد ينقطع هذا الحكم الظاهري من الوسط مع بقاء الشكّ بالنسبة إلى الواقع وإن كان هذا مجرّد فرض لا واقع له ، فحينئذ يجرى فيه ما ذكرنا من أنّه بعد انقضاء الزمان المتيقّن من الدليل المخرج نرجع إلى عموم إبقاء ما كان.
وعلى هذا لا يبقي فرق بين منقطع الوسط والابتداء والآخر في جواز التمسّك في الكلّ كما هو واضح بعد ملاحظة ما ذكرنا من أنّه بحسب الاستعمال قد اعطي كلّ