ايضا فى ما يتعلّق بمسألة بقاء الموضوع في الاستصحاب
اعلم أنّ في مسألة بقاء الموضوع في الاستصحاب مطلبين لا يحتاج شيء منهما إلى زيادة مئونة.
أوّلهما : أنّ البقاء بمعنى اتّحاد القضيتين المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا إلّا في جهة اليقين والشكّ ممّا لا بدّ منه ، فإنّه بدونه لا يصدق النقض العملي ، فإنّا لو علمنا سابقا بوجوب الجمعة وعملنا بها ، وشككنا في اللاحق في وجوب الدعاء عند الرؤية فلم نعمل ، فلا يصدق في حقّنا أنّا نقضنا عملنا السابق.
وبالجملة ، لا إشكال في احتياج صدق عنوان خطاب «لا تنقض» إلى وحدة الموضوع والمحمول ، ولا نحتاج إلى إقامة برهان كما تكلّفه شيخنا المرتضى قدسسره الشريف.
وثانيهما : أنّ الوحدة المذكورة تارة تكون بالدقّة ، واخرى بالعرف بحسب النظر في المدلول اللفظي للدليل الدالّ على الحكم المستصحب ، وثالثة بالعرف بحسب تشخيص الموضوع الذي شكّ في محموله ، ولا يخفى الفرق بين الأوّل والأخيرين ، فإنّ العقل يدرج الشرائط وعدم الموانع في الموضوع ، فباختلاف كلّ من الامور المحتملة الدخل نحتمل اختلاف موضوعه ، نعم إلّا في ما إذا شكّ في محمول الوجود للماهيّة ، أو إذا احتملنا ارتفاع الحكم لمحض طروّ مفسدة في نفس الحكم مع القطع بتماميّة ملاكه في المتعلّق على ما هو عليه.
وأمّا الفرق بين نفس الأخيرين فهو أنّ الأوّل إعمال نظر العرف في تشخيص موضوع القضيّة اللفظيّة الحاكية للحكم ، والثاني إعماله في تشخيص الموضوع الذي شكّ في محموله، وهما مقامان ولا تلازم بينهما.
لا يقال : كيف لا تلازم والحال أنّه إذا حكم العرف بأنّ الموضوع في القضيّة اللفظيّة مثلا هو الماء المقيّد بالتغيّر ، ثمّ شككنا بعد زوال التغيّر من قبل نفسه في