اصطلاح واختراع جديد في لفظ الاثنين.
فنقول : هكذا الكلام في عنوان نقض اليقين بالشكّ في مورد خفاء الواسطة وفي مورد زوال الوصف المحتمل الدخل عن الموضوع ، فإنّه بحسب الحقيقة ونفس الأمر لا مصداق للنقض في الموردين ؛ لاختلاف الواسطة وذيها حقيقة وعدم ترتيب أثر شيء على شيء آخر لا يسمّى نقضا حقيقة ، وكذلك الموصوف بالوصف العنواني إذا زال عنه الوصف وقد كان الحكم منوطا به وجودا وعدما ، فقد تبدّل ما هو الموضوع للحكم حقيقة ؛ إذ لا فرق بين تبدّل الذات وتبدّل الوصف مع بقاء الذات في أنّ الموصوف بما هو موصوف قد انتفى في كليهما حقيقة.
وعلى هذا فإن احتملنا دخالته في الحكم بقاء بعد القطع بدخالته حدوثا فزال ، كان من باب الشكّ في بقاء الموضوع وتبدّله.
هذا بحسب الحقيقة ونفس الأمر ، وأمّا بحسب نظر العرف فلو فرض القطع أيضا بدخالة الوصف حدوثا وبقاء ودوران الحكم مداره وجودا وعدما ، فزال الحكم بزوال الوصف ، فالعرف يحكمون مع ذلك بأنّ الحكم على هذه الذات قد ارتفع بعد ما ثبت ، كما أنّه لو حدث فيه الحكم متّصلا بزوال الوصف بواسطة ملاك آخر يقولون : حكمه ما ارتفع ، وليس الحال هكذا عندهم في ما إذا تبدّلت الصورة النوعيّة للشيء ، كما إذا صارت النطفة إنسانا ، فلا يقولون : هذا كان نجسا ثمّ ارتفع عنه حكم النجاسة ، بل يقولون : النطفة شيء آخر وهذا موضوع آخر ، ولم يكن قطّ محكوما هذا الموضوع بالنجاسة حتّى يرتفع عنه.
وقد عرفت أنّ ما يحكمونه في هذه الصورة هو الحقّ الواقع في صورة تبدّل الوصف العرضي أيضا إذا فرض تقيّد الحكم به وجودا وعدما.
ففي الصورتين لا يكون مصداق للبقاء والارتفاع حقيقة ، وفي صورة الشكّ في الدخالة بحسب البقاء يكون من باب الشكّ في بقاء الموضوع ، فليس تصحيحهم لإطلاق عنواني البقاء والارتفاع في صورة تبدّل الوصف العرضي إلّا ناشئا عن أحوليّة عين عقلهم والتباس الأمر عليهم ، حيث مع التفاتهم إلى دخالة الوصف في