العالم لا بعنوان من العناوين في يوم الجمعة مثلا فشكّ في يوم السبت فمختار المحقق هو الرجوع إلى العامّ ، ومختار شيخنا عدمه.
أمّا تقريب كلام الأوّل فهو أنّ المفروض أنّ الحكم تعلّق بالطبيعة بلحاظ الوجود الساري دون صرف الوجود الذي يقنع فيه بفرد واحد ، وذلك بقضيّة المقدّمات ، فكما أنّ قضيّة السريان الأحوالي التي يقتضيه المقدّمات أنّه إذا خرج حال يوجد بمقتضاها ، في غيره ، فكذلك الحال في السريان الزمان الذي هو أيضا بمقتضاها لا بالعموم الوضعي على ما هو مفروض محلّ الكلام ، فلا فرق في المقامين في الأخذ بالإطلاق في ما سوى المقدار المتيقّن من التقييد المنفصل ، فنقول : إنّ الزيد المقيّد بما سوى يوم الجمعة مثلا حكمه بنحو السريان الزماني وجوب الإكرام ، ومقتضاه كونه في يوم السبت واجب الإكرام.
وأمّا تقريب مرام الشيخ الذي هو العمدة في المقام ومحلّ التشاجر بين الأعلام ، فنقول وبالله الاعتصام : إنّ شيخنا الاستاد العلّامة أدام الله على جميع المسلمين ولا سيّما المحصّلين أيّامه ذكر وجهين لذلك.
الأوّل : أن يقال انّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو في موضع كان في البين ملحوظ فشككنا في أنّ الزائد عليه هل له مدخل أو لا؟ ومفروض كلامنا أنّه لم يتعلّق بجنس الزمان لحاظ من المتكلّم أصلا.
توضيحه أنّ الحكم تارة يعلّق على الطبيعة باعتبار صرف الوجود ، وهذا لا يقتضي أزيد من فرد ما في زمان ما ، وليس هذا محلا للكلام ، واخرى يعلّق على الطبيعة بلحاظ سريانها ، أعني أنّ المنشئ ينشئ الإيجاب في طبيعة الإكرام ويجعله لازم وجود ماهيّته ، نظير لازم الوجود للماهيّة في التكوينيّات ، مثل حرارة النار ، فكما أنّ النار الكبيرة حرارتها أشدّ والنار الصغيرة حرارتها أضعف وتسري الحرارة معها أينما سارت وتجرى معها في الزمان ، كذلك الآمر أيضا جعل الوجوب لوجود طبيعة الإكرام أيضا لازما لوجود ماهيّته بحيث لا ينفكّ عنه ، ولازم هذا قهرا أن يجري معها بجريان الزمان ويدوم معها بدوامه ، لا أنّ الدوام أو جنس الزمان وقع تحت لحاظ منه ، وإجراء المقدّمات والأخذ بها فرع اللحاظ ، لا لوصف الإطلاق ،