تحصيل الصلاة يجب تحصيل الفاعل أيضا ولو بالإجارة والتسبيب كان أيضا جريان الاستصحاب بلا مانع.
لكنّ العمدة هو أنّ المحلّ أعني الفاعل قد اخذ موردا للخطاب ومفروغا عنه ، فلا يقع التكليف إلّا متعلّقا بما بعده ، فكلّما اخذ فيه من الصفات ، لا محالة يقع التكليف متعلّقا بما بعده كالموصوف ، فالمحيص منحصر في أن يلاحظ قيدا في نفس العمل الصلاتي فيقال : أيّها المكلّف افعل الصلاة عن طهارة ، ولا يصحّ : أيّها المكلّف الطاهر افعل الصلاة.
وإذن فيرد الإشكال بأنّه ما الفرق بين هذا المورد حيث تسالموا على جريان الاستصحاب ، بل وقد ورد فيه النصّ ، وبين الموارد الأخر التي اخذ القيد في نفس الموضوع ، حيث يقال : إنّ استصحاب القيد إلى حال الموضوع لا يثبت اتّصاف الموضوع بذلك الوصف ، كما في قيد عدم وقوع الصلاة في جزء غير المأكول وتقييد ولادة الولد في إرثه بكونه حيّا ، وتقييد الموت في الحكم بصرف التركة في الدين بكونه في حال الدين؟.
ويمكن التخلّص عن إشكال المثبتيّة في جميع تلك الموارد بأنّه إنّما يلزم الإشكال لو اريد بالأصل إثبات المتّصف أو الاتّصاف ، ولكن يمكن إجراء الاستصحاب بدون توسيط ذلك والانتفاع به.
توضيحه أنّه كما يكون من مصحّح جريان الاستصحاب كون المورد بنفسه مجعولا وكونه ذا أثر مجعول بلا واسطة ، أو مع واسطة شرعيّة وكونه مجعولا بتبع المنشأ كما في استصحاب الشرطية ، حيث ليست بنفسها مجعولة ولا لها أثر مجعول ، فإنّ جواز الدخول في المشروط عند حصول الشرط أثر عقلي ، ولكنّها بالمنشإ تناله يد الجعل ، كذلك يكون من مصحّحات جريان الاستصحاب كون المورد قابلا للتّصرف الشرعي ، بأن يكون معنى عدم نقضه عملا إسقاطه عن المكلّف في بعض الموارد ، كما في استصحاب الطهارة أو تحميله عليه في بعض آخر ، كما في استصحاب الحدث ، فإنّه قد تحقّق للمكلّف في هذين الموضوعين يقين سابق وشكّ لا حق ، و