الآخر ، فلا جرم لا بدّ من مراعاة هذه الإضافة إلى الآخر في الزمان الذي نريد جرّ العدم بالتعبّد إليه ، وإلّا فلا يفي دليل الاستصحاب بجرّ العدم إلى نفس الزمان من دون تطبيق الإضافة المذكورة عليه.
وحينئذ فكما يحتمل انطباق الزمان بوصف الإضافة إلى الحادث الآخر على الزمان المتقدّم المتّصل بزمان اليقين بعدم الحادثين ، كذلك يحتمل انطباقه على الزمان المتأخّر المنفصل عنه بالزمان المتقدّم ، فيكون على هذا التقدير قد جرّرنا العدم من زمان إلى زمان مع عدم لحاظ ما بينهما من الزمان ، وهذا خارج عن عهدة «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، وهذا شكّ في الاتّصال من جانب تردّد زمان الشكّ بين المتقدّم والمتأخّر مع تبيّن حال زمان القطع.
ومثله الحال في عكسه أعني تبيّن زمان الشكّ وتردّد زمان القطع والمستصحب بين المتأخّر المتّصل بزمان الشكّ والمتقدّم المنفصل عنه ، كما هو الحال في مسألة توارد الحالتين الحدث والطهارة ، فإنّ الساعة الثالثة زمان الشكّ ، والثانية والاولى مجموعهما زمان القطع ، ولكن لا نعلم أنّ الاولى زمان الطهارة والثانية زمان الحدث أو بالعكس.
فاستصحاب كلّ من الحدث والطهارة إذا أردناه في الساعة الاولى فلا قطع لنا فيها إلّا بواحد غير معيّن منهما ، وإن أردناه في الساعة الثانية فالعلم حاصل لكليهما حينئذ ، ولكن لا نعلم أنّ أيّا منهما حدث في الساعة الاولى وقد ارتفع جزما ، وأيّا منهما حدث في الثانية ، ومع هذا التردّد لا يحرز اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ ، فإنّ من المحتمل أنّا قد جرّرنا الطهارة المتيقّنة الكائنة في الساعة الاولى إلى الساعة الثالثة والحال أنّ الساعة الثانية في ما بينهما فاصلة ، فيكون هذا أيضا طفرة وخارجا عن صدق لا تنقض ، هذا.
ولكنّك خبير بأنّ ما ذكره في توارد الحالتين إن رجع إلى ما حقّقه استادنا العلّامة أدام الله أيّامه فهو ، وإلّا فلا نسلّم وإنّما هو دعوى بلا بيّنة.