الذي يكون التدريج فيه عرضيّا وبواسطة الزمان ـ وإلّا ففي ذاته لا تدرّج فيه مع قطع النظر عن الزمان ، كالتكلّم والوجوب المقيّد بالزمان ـ يكون جاريا بطريق أولى.
وينادي بأنّ مراده قدسسره ما ذكرنا من استصحاب الحكم المقيّد امور ، الأوّل : ما أشار إلى سبق التكلّم فيه من الاستشكال في استصحاب الأحكام التكليفيّة ، فراجع محلّه في كلامه ، وهو في ذيل بحثه على تفصيل الفاضل التوني قدسسره.
والثاني : تفريعه البحث مع المحقّق النراقى قدسسره على هذا المقام.
والثالث : ذكره في طيّ الجواب عن إشكال المحقّق المذكور ـ في مواضع ـ ما يدلّ على ذلك ، منها : قوله قدسسره : الأمر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه ، بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ، فلا مجال لاستصحاب الوجوب ، للقطع بارتفاع ما علم وجوده ، والشكّ في حدوث ما عداه ، ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل «صم يوم الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.
ومنها : قوله قدسسره : الموجود في الزمان الأوّل إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني ، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل ، فلا مجال لاستصحاب الوجود ؛ إذ لا يتصوّر البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأوّل من مقوّماته.
ومنها : قوله قدسسره : وإن اخذ قيدا له «يعني الزمان للشيء» فلا يجري الّا استصحاب العدم ؛ لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد لا يستلزم انتقاض المطلق ، والأصل عدم الانتقاض ، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره ، انتهى.
وقد أشار قدسسره إلى عدم جريان الاستصحاب في الحكم المقيّد في خيارات المكاسب عند البحث عن كون خيار الغبن على الفور أو على التراخي ، حيث قسّم اعتبار الزمان على قسمين : كونه مكثّرا لأفراد العام ، وكونه ظرفا لها ، فعلى الأوّل صرّح بالرجوع إلى العامّ، بل لو لم يكن عام لما يرجع إلى استصحاب حكم الخاص ، ووجهه هو ما فصّله في هذا المقام.