آخر خاص بالمقيّد بيوم السبت ، وهذا لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ، أعني استصحاب الوجود ، بل الجاري ، فيه استصحاب عدم الوجوب المتعلّق بصوم السبت ، ولكن كيف يتمّ فيه أولويّة الجريان على تقدير الجريان في نفس الزمان.
الرابعة : أن يعلم بالوجوب مثلا وكونه مقيّدا بالزمان ، ولكن دار الأمر بين كون الزمان الذي قيده هو النهار مثلا ، أو مجموع النهار والليلة ، وهذا أيضا له شبهة في جريان الاستصحاب فيه.
فهذه خمسة أنحاء ، وقد عرفت عدم مباينة الأوّل منها مع نفس الزمان ، والبقيّة لا يتمّ في شيء منها كلا الأمرين الذين أثبتهما الشيخ العلّامة أعلى الله مقامه.
هذا حاصل الإشكال على ما استفدته من بحث شيخي الأجلّ أدام الله علينا وعلى المحصّلين بركات أنفاسه الشريفة.
ويختلج بخاطر هذا القاصر في مقام التفصّي عن هذه العويصة أنّ مراد شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه هو الحكم المقيّد بالزمان ، لكن تقييد الحكم إذا كان هو الطلب بل مطلقا لا يمكن إلّا بتقييد متعلّقة على ما اختاره قدسسره في بحث الواجب المشروط ، فلو تعلّق في صورة العبارة بالطلب أيضا فهو لا محالة راجع إلى المطلق ، لكن بعد تقييد المطلق لا محالة يصير الطلب مقيّدا بتبعه ، مثلا لو قال : مطلوبي هو الجلوس المقيّد بالنهار ، فلا محالة يصير الطلب مقيّدا بالنهار.
وحينئذ فتقريب القطع بعدم جريان الاستصحاب أعني استصحاب الوجود لو احتمل وجود الملاك في المقيّد الآخر ، وفرض عدم دليل في البين يرتفع به الشكّ واضح ، كما أنّ الفرق بين صورة التقييد وصورة الظرفيّة والمظروفيّة بجواز استصحاب الوجود في الثانية أيضا لا يكاد يخفي.
وأمّا تقريب أنّه كيف يكون حال استصحاب الوجود في صورة التقيّد أولى وأسهل من الاستصحاب في نفس الزمان ، فهو أنّ مراده قدسسره أنّه لو فرض محالا تصوّر البقاء في نفس الزمان ، وقلنا بجريان الاستصحاب فيه على حسب الدقّة مع كونه متمحّضا في التدرّج ومأخوذيّة التدرّج في حاقّ ذاته ، ففي الأمر