كان المطلوب ذلك ، نعم في نفسه لا مانع منه بعد المسامحة المذكورة.
ومثل ذلك قال في القسم الثاني إلى أن انتهى إلى القسم الثالث فقال فيه : ينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه ، هذا محصّل موضع الإشكال من كلامه قدسسره.
أمّا بيان الإشكال فهو أنّ المراد من القسم الثالث الذي هو المقيّد بالزمان الذي جعله في أوّل الكلام موردا للاستصحاب بطريق أولى لو فرض جريانه في الزمان ، وفي ذيل الكلام جعله ممّا ينبغي القطع بعدم الجريان فيه غير معلوم ، فإنّ الأنحاء المتصوّرة في مراده قدسسره لا يتمّ في شيء منها هذان المطلبان ، أعني الأولويّة والجزم بالعدم.
فإنّه إمّا يقال بأنّ مراده الموضوع المقيّد إذا شكّ في انقضاء زمانه الذي هو قيده ، مثل ما لو تعلّق الوجوب بالجلوس المقيّد بالنهار ، فشكّ في انقضاء النهار ، وهذا عين القسم الأوّل وليس مغايرا له أصلا ، فضلا عن أن يكون جريان الاستصحاب فيه بطريق أولى ، ولا أن يكون العدم فيه مقطوعا.
وإمّا يقال : إنّ مراده الحكم ومطلق الأمر المجعول الشرعي المقيّد بالزمان إذا شكّ في حصول ذلك الأمر المجعول بعد ذلك الزمان بدون شكّ في الخارج في انقضاء ذلك الزمان ، وهذا يتصوّر له صور.
الاولى : أن يفرض مثلا أنّ خطاب الصوم توجّه إلى المكلّف في يوم الجمعة بنحو يكون يوم الجمعة ظرفا للخطاب ، لا عنوانا وقيدا له ، ثمّ شكّ في يوم السبت في وجود الصوم وعدمه ، وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.
والثانية : أن يفرض يوم الجمعة في المثال عنوانا وقيدا للخطاب ، ولكنّا نحتمل تعدّد المطلوب بأن يكون الصوم المطلق أيضا مطلوبا مع القيد ، ففي السبت يبقي المطلق وإن انتفى المقيّد ، وهذا أيضا يجري فيه استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلّي على النحو الذي لا يستشكل فيه شيخنا العلّامة المرتضى قدسسره ، وهو أن يكون مع الفرد المقطوع وجود فرد مقارن محتملا.
والثالثة : أن يفرض قيدا وبنحو وحدة المطلوب ، ولكن يحتمل وجود ملاك