الصلاة مع الركوع وأثرهما صحّة هذا الشخص ، كذلك مقتضى الاستصحاب كون هذا العقد صادرا من غير البالغ وكون هذه الصلاة بلا ركوع ، وأثرهما فساد هذا الشخص ، فيحصل التنافي بين المضمونين.
وإذن فحاصل المقام أنّ الاستصحاب حاكم في الطائفة الثانية من الموارد على القواعد الثلاث ، وهو غير جار ، أو جار ومحكوم لتلك في الطائفة الاولى ، فاللغويّة إنّما يلزم إذا كان ندرة الطائفة الاولى بحدّ يوجب الاقتصار عليها في إجراء القواعد الثلاث صيرورتها كاللغو ، والإنصاف حصول ذلك.
والطريق الثاني شهادة نفس أخبار القاعدتين ، حيث اجريت فيها قاعدة التجاوز في موارد يجري فيها لولاها الاستصحاب ، وكذا قاعدة الفراغ فراجع.
ثمّ إنّ ما ذكرنا في الطريق الأوّل غير جار في الأجزاء ؛ لأنّها معتبرة في المركّب بنحو العرضيّة ، يعني كلّ واحد في عرض الآخر ، وليس حالها كالشرط حتّى يكون التقيّد داخلا والقيد خارجا ، فإذا شكّ في وجود الحمد فمقتضى الاستصحاب عدمه ، ومقتضى قاعدة التجاوز والفراغ وجوده ، فيتعارضان من دون حكومة بينهما أصلا ، هذا.
ولكنّ الحقير يقول : يمكن نظير ما ذكر هناك هنا أيضا ، بأن يقال : الذي هو مجرى القاعدتين هو الجزء بالنظر الاندكاكى في الكلّ الذي باعتباره يحمل عليه عينيّة الكلّ ، وكونه ذا المقدّمة ومجرى الاستصحاب هو بلحاظه الاستقلالي الذي بهذا الاعتبار يتّصف بالغيريّة مع الكلّ والمقدّميّة له ، ولا شكّ أنّ الشكّ فيه بالاعتبار الأوّل مسبّب عن الشكّ فيه بالاعتبار الثاني ؛ إذا الشكّ في ذي المقدّمة مسبّب عن الشكّ في مقدّمته ، هذا.
لا يقال : ما ذكرتم من الحكومة من كلّ من الجانبين أعني من جانب القاعدتين ، بل القواعد على الاستصحاب ومن جانب الاستصحاب عليها مبنيّة على الترتّب الشرعي ، وليس ، والمتحقّق هو العقلي ؛ فإنّ إثبات المقيّد بإثبات التقيّد عقليّ ، وكذلك اثبات التقيّد بإثبات القيد.