الذي اعتبر أصل الطهارة فيه ، ومن المعلوم أنّ الطهارة في أيّ وقت صحيحة ومع أيّ عمل حاصلة ، ولا اختصاص لها كصوم رمضان بوقت دون وقت ، ولا كالركوع بعمل دون عمل، وإذن فالشك فيها من حيث إنّها شيء بحياله وحال من حالات المكلّف لا يكون مصداقا إلّا لموضوع الاستصحاب إذا كانت مسبوقة بحالة سابقة ، وأمّا القاعدتان فصيرورتها مصداقا لموضوعهما متوقّفة على لحاظ تقيّد عمل بالطهارة.
وإن شئت قلت : الطهارة المتقيّد بها الصلاة شك فيها بعد المحلّ أو بعد الفراغ ، ومن المعلوم أنّ الشكّ في عنوان التقيّد أو في الطهارة المتقيّد بها الصلاة مسبّب عن الشكّ في نفس الطهارة ، فإذا جرى الاستصحاب فيها ارتفع موضوع القاعدتين.
فإن قلت : إذا صدق الشكّ في الطهارة الخاصّة بعد المحلّ أو بعد الفراغ فقد صدق بالنسبة إلى أصل الطهارة ، لوجود المقسم في القسم.
قلت : هذا على سبيل المسامحة والوصف بحال متعلّق الموصوف ؛ فإنّ قولنا : الطهارة المتقيّد بها الصلاة مضى محلّها أو فرغ عن عملها بمعنى أنّ تقيّدها مضى محله أو فرغ عن عمله ، وذلك لأنّ المحلّ والفراغ إنّما يتحقّقان بالنسبة إلى ما هو جزء العمل وهو التقيّد ؛ فإنّه الداخل ، وأمّا القيد فخارج ، غاية الأمر أن التقيّد جزء عقلي تحليلي ، لا خارجي.
ثمّ إنّ هذا الكلام بعينه جار في البلوغ المعتبر فى العقد وإن كان في كلام شيخنا المرتضى قدسسره أنّ مفاد أصالة الصحّة في فعل الغير مقدّمة على الاستصحابات الموضوعيّة ، ببيان أنّ الاستصحاب إنّما يفيد كون هذا العقد صادرا عن غير البالغ ، وهو لا يفيد في نفي الأثر إلّا بعد القطع بعدم فرد آخر صادر من البالغ ، والقاعدة تفيد العقد الصادر من البالغ، وهو وإن ذكر ذلك في أصالة الصحّة في فعل الغير ، ولكنّك خبير بجريانه في قاعدة الفراغ أيضا ، فعند الشكّ في تحقّق الركوع مقتضى الاستصحاب أنّ هذه الصلاة غير واجدة الركوع ، والإعادة أثر عدم وجود الصلاة مع الركوع ، وأمّا القاعدة فتفيد تحقّق الصلاة مع الركوع.
وفيه أنّه كما أنّ من مقتضى القاعدة كون هذا العقد صادرا من البالغ ، وكون هذه