في حال الاستصحاب مع سائر القواعد
وفي تعارض الاستصحابين (١)
ونذكر ذلك في طيّ مقالات.
الاولى : فى حالها مع أصالة الصحّة في فعل النفس التي يعبّر عنها بقاعدة الفراغ ، وفي فعل الغير ، ومع قاعدة التجاوز.
فنقول : أمّا بناء على الطريقيّة في القاعدتين فالحال واضح ، وأمّا على الأصليّة فلتقديم القاعدتين على الاستصحاب طريقان ، الأوّل لزوم اللغويّة ، ولا بدّ أوّلا من ملاحظة النسبة بين مفادي القاعدتين مع مفاد الاستصحاب وأنّها التعارض أو الحكومة؟ الظاهر حكومة القاعدتين على الاستصحاب تارة ، وحكومته عليهما اخرى ، ولا ثالث.
وتفصيل الموارد أنّ كلّ ما اعتبر من وجودي أو عدميّ في المركّب في الموضوع المفروغ عنه فشكّ في ثبوته وعدمه نظير الموالات في الصلاة والعربيّة في العقد ، فلا مجرى للاستصحاب لا في طرف الوجود ولا العدم ، لعدم الحالة السابقة ، نعم يمكن جريانه في الصلاة المقيّدة أو العقد المقيّد ، ولكن شكّهما مسبّب عن الشكّ في التقييد ، والقاعدتان رافعتان للشكّ فيه ، فتكونان حاكمتين على الاستصحاب.
وكلّ ما اعتبر من وجودي أو عدمى في المركّب بلا عناية الفراغ عن الموضوع ، فالاستصحاب جار وهو حاكم على القاعدتين ، وذلك مثل طهارة الفاعل في الصلاة ، وبلوغ العاقد في العقد ، فإنّه إذا استصحب طهارة المصلّي أو عدمها ، أو عدم بلوغ العاقد كان الشكّ في التقييد مرتفعا.
بيان ذلك أنّ الطهارة من حيث نفسها ومع قطع النظر عن ارتباطها إلى مركّب لا يتصوّر فيها الشكّ بعد المحلّ ولا بعد الفراغ ؛ إذ ذلك مع فرع وجود المحلّ والعمل
__________________
(١) راجع ص ٤١٩