مع قول المفيد ثمّ فيه ثمّ في ملازمته مع قول الصدوق ، ثمّ في ملازمته مع قول الصفّار ثمّ في صلاة ركعتين حتى يقال على التقديرين أنّ الأثر المنتهى إليه بالأخرة لمّا يكون هو وجوب التصديق فيلزم أن يكون التنزيل بلحاظ نفسه.
بل الحقّ في استكشاف حقيقة معنى الطريقيّة أن يتّبع الطرق العقلائية ، ونحن إذا راجعناهم نراهم أن كل انكشاف يحصل في أنفسهم ويكون مستنده وجهته حسن الظنّ بعدم كذب العادل ، وبعد احتمال الكذب في حقّه فهم يرتّبون أثر الصدق عليه.
فلو أخبر ثقة أنّه أخبر ثقة فلاني وهكذا إلى عشر ثقات أنّ العاشر قال كذا فانكشاف هذا المعنى قد حصل من جهة ذلك الخبر الوجداني الأوّل بضميمة إحرازهم موثوقيّة الوسائط ، وبعد ذلك فعين ذلك الدرجة من حسن الظن وبعد الكذب الذي يحصل عند الإخبار بلا واسطة يحصل بعينها وبلا تفاوت من هذا القول ، إذ لو لم يكن المقول الأخرى يلزم الأمر المستعبد وهو كذب أحد الثقات المذكورة في السلسلة.
وبالجملة ، معنى الطريقيّة عندهم الأخذ بكلّ انكشاف كان منشؤه ومبناه حس الظن بالعادل وبعد احتمال الكذب في حقّه ، وهذه الانكشافات وإن كانت في الوجود مترتّبة ، لكن في ملاك الأخذ كلّها في عرض واحد.
فيصير هذا المعنى العرفي العقلائي شاهدا على حمل ما ورد في الشرع من الأدلة اللفظيّة في باب الطريقيّة على هذا المعنى ، يعني كلّ انكشاف حصل ونشأ من الاعتماد بقول العادل ـ ولو كان مطرح قوله شيئا آخر أجنبيّا بالمرّة عن المنكشف بحيث يلزم على تقدير عدم هذا المنكشف كذب العادل في ذلك الإخبار بذلك الشيء الأجنبي ـ فالشارع حكم من الابتداء بلزوم الأخذ بهذا الانكشاف ، فالتنزيل أوّلا يتعلّق به بدون تعلّق له بما قبله ولو كان ألف واسطة.