كشف خبر الشيخ عن وجوب الصلاة ـ فيصدق على هذا الانكشاف لصلاة الجمعة أنّه انكشاف حاصل من قول العادل ، ومنشؤه حسن الظنّ بالعادل وبعد احتمال الكذب في حقّه بحيث لو لم يكن المنكشف يلزم إمّا كذب الشيخ أو المفيد أو الصدوق أو الصفار.
نعم لو كان واحد من السلسلة خارجا عن تحت «صدّق» لا يتمّ ما ذكرنا بأن كان فاسقا أو مشكوك الحال ، فلا يرد النقض بما إذا كان في الوسائط أولويّة ظنيّة أو غيرها من الظنون الغير المعتبرة ، فإنّا نقول : نحتاج إلى وجود دليل الاعتبار في كلّ واسطة ولو على نحو التعليق ، ولا نحتاج إلى إحراز موضوعه قطعا ، إذ يلزم حينئذ عند عدم ترتيب الأثر إمّا كذب الشيخ ، ولو صدق هو كذب المفيد ، ولو صدق هو كذب الصدوق ، ولو صدق هو كذب الصفّار وكلّ منهم ورد الأمر بتصديقهم وعدم تكذيبهم بلا تقييد بوصول شخص خبرهم إلينا تفصيلا ، إذ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة لا للمعاني الواصلة المحرزة عند المكلّف تفصيلا.
وبالجملة ، لا نحتاج في إجراء دليل التعبّد في هذا الانكشاف إلى إدراجه تحت عنوان مقول العادل حتّى يحتاج إلى التعبّدات المترتّبة ، ولا نحتاج أيضا إلى تصحيح الملازمات الكائنة قبل هذا المنكشف لنحتاج أيضا إلى التعبّدات المترتّبة ، بل يجري أوّلا دليل التعبّد في نفس هذا الانكشاف لاتصافه بما هو المعيار وهو كون الانكشاف حاصلا من قول العادل وأنّه لولاه لزم كذب العادل ولو في إخباره بشيء آخر.
* * *