والواجب استقباليا يجب على العبد الاتيان بالمقدمات من باب وجوب المقدمة ولو عقلا عند وجوب ذيها وأما لو دل الدليل على كون الوجوب مشروطا كدليل وجوب الظهر عند الزوال فقبل تحقق الشرط لو قام دليل على وجوب المقدمة يؤخذ به وإلّا فلا مقتضي للاتيان بالمقدمة وان علم المكلف بفوت الملاك والواجب ، بفوت المقدمة فان وظيفة العبد الامتثال لأوامر المولى والانزجار عن نواهيه لا أزيد من هذا المقدار فالنتيجة : التفصيل بين الواجب المعلق والواجب المشروط بالالتزام بوجوب المقدمة في الاول وعدم وجوبها في الثاني.
وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام : انه لا فرق بين المقامين وقال لو قلنا بعدم امكان الوجوب التعليقي أو قلنا بامكانه ولكن لم يساعده الدليل في مقام الاثبات وفرضنا أن الملاك الملزم يفوت في ظرفه مع عدم حفظ القدرة فلا يمكن الالتزام بوجوب المقدمة من ناحية وجوب ذيها فباي طريق وتقريب يمكن الاستدلال على الوجوب وأفاد بأنه قبل بيان المدعى نقدم امرين :
الأمر الأول : ان ما اشتهر بين القوم بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا تام ، فلو اضطر الإنسان من قبل نفسه الى محرم لا يصح خطابه ولكن يصح عقابه في نظر العقل ، فلو ألقى نفسه من شاهق لا يخاطب بعد الالقاء لكون الخطاب لغوا ولكن لا ينافي أن يعاقب لأنه باختياره يصدر عنه القبيح والحرام ، وصفوة القول انه لا نرى مانعا عن العقاب في مفروض الكلام ، وأما الخطاب فهو لغو صرف فانقدح بما ذكر بطلان قول من يروم عدم المنافاة حتى من ناحية الخطاب ومن يروم المنافاة حتى من حيث العقاب فان كلا القولين فاسدان.
الأمر الثاني : انه لا فرق في حكم العقل بين مخالفة التكليف الفعلي وبين تفويت الملاك الملزم وبلا فرق بين أن يكون عدم ايجاب المولى من ناحية قصور فى نفس المولى كما لو كان نائما وغرق ولده ولا يمكنه أن يوجب الانقاذ على العبد وبين أن