يكون سقوط التكليف من ناحية القصور في العبد بأن يعلم انه لو لم يأت بالمقدمة لا يمكنه الاتيان بالواجب في ظرفه ففي كلا الموردين يجب القيام بالأمر على العبد بحكم العقل وبعد ذلك الكلام يقع في مقامين :
المقام الأول : في غير التعلم من بقية المقدمات ، المقام الثاني في التعلم اما المقام الأول فيقع الكلام فيه تارة في مقام الثبوت واخرى في مقام الاثبات أما الكلام في مقام الثبوت فيتصور على اقسام :
القسم الأول : أن يكون الملاك تاما ولا تكون القدرة دخيلة فيه أي في الملاك وذلك كحفظ بيضة الاسلام أو حفظ نفس محترمة فان العبد لو علم بأنه لو لم يحفظ قدرته لما تمكن من اتيان الواجب في ظرفه يجب عليه بحكم العقل أن يحفظ قدرته كى لا يفوت الملاك الملزم ومن هذا القبيل انه لو لم يكن التكليف فعليا من باب عدم دخول الوقت فلو فرض العلم بأن الملاك تام في الوقت ويفوت بترك المقدمة يجب التحفظ على القدرة وان شئت قلت : عدم الاتيان بالمقدمة يرجع الى تعجيز المولى عن الايجاب.
ويرد عليه : ان الأمر الأول من الأمرين اللذين قدمهما تام وانما الأشكال في الأمر الثاني فان المولى لو أمكنه أن يلزم العبد بحفظ القدرة ولم يلزم لا وجه لالزام العقل بالحفظ وبعبارة اخرى اللازم على العبد بحكم العقل الامتثال لدفع الضرر المحتمل ومع عدم الزام من قبل المولى مع الامكان لا وجه للعقاب كى يلزم العقل بالحفظ لدفعه فان المفروض انه يمكن للمولى أن يأمر العبد بالحفظ ولم يأمره به ولا يقاس المقام بما كان المولى عاجزا عن الالزام كما لو كان نائما وكان ابنه في معرض الهلاك فان العقلاء لا يرون العبد معذورا عن القيام فبين المقامين الفارق موجود فالنتيجة ان العقل لا يحكم بلزوم حفظ القدرة كى لا تفوت المصلحة الملزمة في وقتها ، ولو سلمنا وقلنا ان العقل حاكم بلزوم التحفظ فهل يمكن استكشاف