وجوب شيء ويكون غافلا عن ترك ذلك الشيء ، وأما الثاني ، فأيضا لا دليل عليه لا بالنهي النفسي ولا بالنهي الغيري أما النهي النفسي فهو تابع لملاكه في المتعلق والمفروض انه لا مفسدة في الترك كما انه لا مصلحة في ترك الحرام ولذا لا يكون الحكم الالزامي وجوبيا كان أو تحريميا مركبا من حكمين فالمصلحة في متعلق الوجوب بلا مفسدة في ترك متعلقه والمفسدة في فعل الحرام بلا مصلحة في تركه ، ولذا لا يترتب على فعل الحرام ولا على ترك الواجب الاعقاب واحد ، وأما الحرمة الغيرية فأيضا لا وجه لها لانتفاء ملاك الغيرية وهي المقدمية مضافا الى أنه قد ثبت في بحث وجوب المقدمة انكار الوجوب الغيري وكذلك الحرمة الغيرية ، فالنتيجة انه لا دليل على كون الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضده العام فلا يدل الأمر بالشيء على النهي عن الضد على الاطلاق.
ثم انه قد ذكر ان ثمرة هذا البحث انه لو تعلق الأمر بالازالة مثلا وقلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تكون الصلاة منهيا عنها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد ثبت في محله ان النهي عن العبادة يقتضي الفساد فلو عصى المكلف ولم يمتثل الأمر المتعلق بالازالة وصلى تكون صلاته باطلة وأما لو لم نقل بهذه المقالة تكون صلاته صحيحة لعدم ما يقتضي فسادها.
ويرد عليه : اولا : أنه لو اغمض عما تقدم وقلنا بأن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لا يترتب على البحث هذا الأثر ولا تتحقق هذه الثمرة اذ مناط الفساد في المنهي بالنهي النفسي ان النهي النفسي ناش عن مفسدة في المتعلق وكيف يمكن أن يقع الفرد الواجد للمفسدة مصداقا للواجب وان شئت قلت : المنهي عنه بالنهي النفسي مبغوض للمولى والحال ان المصداق للمأمور به محبوب له وهل يمكن اجتماع الحب والبغض في الخارج بالنسبة الى شيء واحد من شخص واحد وكيف يمكن اجتماع الحب والبغض مع كونهما ضدين وأما