النهي الغيري فلا يكون ناشيا عن المفسدة في المتعلق فلا يكون متعلق النهي مبغوضا للمولى فلا مانع من أن يقع مصداقا للمأمور به.
وبعبارة اخرى يكون محبوبا فقط فلا مقتضي للفساد هذا اولا.
وثانيا : ان الامر بالشيء على فرض تسليم الاستدلال وتماميته يكون مقتضيا للأمر بعدم الضد لا للنهي عن الضد وكم فرق بين الأمرين وبعبارة واضحة : لو سلمنا استدلال الخصم وقلنا ان عدم احد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر يكون الامر بالضد مقتضيا لوجوب مقدمته وهو عدم الضد الآخر إلّا أن نقول بأن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام فلو أمر المولى بترك شيء ينهى بالملازمة عن ترك تركه وحيث ان الضد مصداق لترك الترك يكون حراما فلاحظ ما ذكرناه واغتنم.
هذا على ما هو التحقيق بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده وأما لو سلم والتزم بأن الفرد المزاحم للواجب منهي عنه فيشكل اذ عليه يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد واجتماعهما وان لم يقتض اشكالا في المبدا لعدم كون النهي ناشيا عن المفسدة لكن يشكل من ناحية المنتهى فان المكلف كيف يمكنه الجمع بين الامتثال والانزجار فان مقتضى الأمر بالصلاة الاتيان بها ومقتضى النهي عنها على الفرض الانزجار ولا يمكن الجمع بين الأمرين فما الحيلة؟ والذي يمكن أن يقال في هذا المقام أنه تارة يقع التزاحم بين الواجب المضيق والواجب الموسع كما لو تنجس المسجد في اول الزوال فان الأمر بالازالة مضيق ووجوب الصلاة موسع ولا تزاحم بين المضيق والموسع اذ مقتضى اطلاق الأمر بالموسع تسوية جميع الافراد العرضية والطولية في الوفاء بالغرض فالأمر بالصلاة لا يقتضي الاتيان فورا وأما الأمر بالازالة ففوري ولا تزاحم بين المقتضي وما لا اقتضاء له.
ان قلت : مقتضى الاطلاق جواز تطبيق الكلي على فرده ومقتضى النهي عن