الضد حرمته والاحكام بأسرها متضادة ، قلت : مقتضى الاطلاق التسوية بين الافراد في أن كل واحد منها قابل لأن يقع مصداقا للكلي وان شئت قلت : المصداق الخارجي للكلي اما يكون متحدا مع الكلي في الوجود الخارجي بحيث لا يكون في الخارج الا وجود واحد واما لا يكون متحدا معه بحيث يكون في الخارج وجودان أما على الثاني فلا مجمع بين الأمر والنهي وأما على الأول فيشكل حتى مع عدم النهي اذ كيف يمكن أن يكون الوجود الواحد مجمعا للاباحة والوجوب فان مقتضى كونه مصداقا للواجب أن يكون محبوبا للمولى ومقتضى كونه مصداقا للمباح عدم كونه محبوبا والجمع بين العدم والوجود محال.
وصفوة القول انه لا تنافي بين النهي الغيري المتعلق بفرد من الواجب وترخيص المولى تطبيق الكلي على ذلك الفرد المنهي عنه بمعنى التسوية بين الأفراد وعدم ترجيح بعض على البعض الآخر هذا على تقدير كون أحد الواجبين موسعا والواجب الآخر مضيقا وأما لو كان كلاهما مضيقين وكان أحدهما أهم من الآخر فمقتضى القول بالاقتضاء يكون الأمر المتعلق بالأهم مقتضيا للنهي عن المهم ويسقط الأمر عن المهم بلا اشكال.
وربما يقال ـ كما عن البهائى ـ عدم ترتب الثمرة المذكورة بتقريب ان النهي عن فرد يقتضي عدم الأمر بضده كى لا يلزم اجتماع الضدين ومع عدم الأمر لا تصح العبادة فان العبادة متقومة بتعلق الأمر بها واتيانها بداعي الأمر المتعلق بها ومع عدم تعلق الأمر بها لا تكون صحيحة فلا ثمرة للبحث وأفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام أنه يكفي لتحقق العبادية كون العمل قابلا للاضافة الى المولى ولا يختص قصد القربة بقصد الأمر.
ويرد عليه : ان العلم بكون العمل ذا مصلحة يتوقف على الدليل ومع عدم