العصيان في الآن الاول وعليه يستلزم القول بالترتب ، صحة الشرط المتأخر بأن نقول العصيان في الآن الاول وبقائه الى زمان تحقق المعصية وسقوط الامر بالاهم شرط لتعلق الأمر بالمهم.
ويرد عليه : انا لا نتصور العصيان التدريجي اذ نسأل انه اذا عصى المكلف وتحقق العصيان في الخارج في الآن الاول كما هو المفروض كيف يمكن بقاء الأمر فان الأمر كما يسقط بالاطاعة كذلك يسقط بالعصيان ، وبعبارة واضحة : ان الاشتغال بالمهم ان لم يكن مزاحما مع الواجب الأهم بأن يمكن الجمع بين الأمرين فهذا خروج عن محل الكلام وان كان مزاحما فمعناه ان الوقت غير قابل للجمع بين الأمرين فيحصل العصيان بمجرد الاشتغال بالضد وصفوة القول : انا لا نتصور معنى محصلا للعصيان التدريجي.
الأمر السابع : ان القول بالترتب لا يتوقف على القول باستحالة الواجب المعلق أو الشرط المتأخر بتقريب : انه لو قلنا بجواز الوجوب المعلق أو الشرط المتأخر كان لازمه ان العصيان المتأخر شرطا لوجوب الواجب المهم وبعبارة اخرى : على القول بالواجب المعلق أو الشرط المتأخر يلزم جواز تأخر الواجب عن زمان الوجوب وان قلنا بجواز الشرط المتأخر فلازمه اجتماع الأمرين وهو محال.
وببيان اوضح : اذا قلنا ان العصيان المتأخر للاهم شرط لتعلق الأمر بالمهم يلزم اجتماع الأمرين وهو محال وهذا توهم فاسد اذ اجتماع الأمرين في حد نفسه ليس محالا بل قوام الترتب به وانما المحال الأمر بالجمع بين الضدين واما الجمع بين الأمر بالضدين فلا يكون محالا وان شئت قلت : ملاك استحالة الواجب المعلق انفكاك الارادة عن المراد وملاك استحالة الترتب الأمر بالجمع بين الضدين فلا يرتبط احدهما بالآخر فلاحظ.
الامر الثامن : ان تعلق الوجوب بشيء لا يكون مقيدا بوجود ذلك الشيء ولا