يكون مقيدا بعدمه اذ على الأول يلزم تحصيل الحاصل وعلى الثاني يلزم طلب المحال وحيث ان الاهمال في الواقع غير معقول يكون الحكم من هذه الجهة مطلقا والاطلاق عبارة عن رفض القيود فان الأمر بالأهم مطلق من هذه الجهة وايضا مطلق من حيث امتثال الأمر بالمهم وعدمه وأما الأمر بالمهم فهو مقيد بعدم الاتيان بما تعلق به الأمر بالأهم فالأمر بالاهم مطلق وأما الأمر بالمهم فهو مشروط ومقيد ولتوضيح المدعى نقول : تارة يأمر المولى عبده بالجمع بين فعلين أو الأفعال كما لو أمره بالجمع بين القراءة والكتابة والمشي واخرى يأمره باتيان فعلين بقيد الاتيان بكل فعل في زمان وجود الفعل الآخر وثالثة بكون احدهما في زمان امتثال الآخر دون العكس ، ورابعة على نحو الاطلاق بحيث لا يكون احد الفعلين مقيدا بالآخر والأمر الترتبي غير داخل في هذه الأقسام بل الأمر مطلق بالنسبة الى الاتيان بالمهم والأمر بالمهم مشروط بعدم الاتيان بالأهم وعلى الجملة : في الترتب لا يكون المطلوب الجمع بين الفعلين.
الأمر التاسع : ان الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه لا اثباتا ولا نفيا ولا اقتضاء ولا منعا بل كل حكم يترتب على موضوعه على فرض وجوده وتحققه وبعبارة واضحة : نسبة الحكم الى الموضوع نسبة المشروط الى الشرط فكما ان المشروط تابع للشرط وتكون رتبته متأخرة عن رتبة الشرط كذلك يكون الحكم تابعا لموضوعه ورتبته تكون متأخرة عن رتبة موضوعه وعلى هذا الاساس لا تنافي بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم فان الأمر بالأهم يقتضي تحقق متعلقه في الخارج ويقتضي انعدام موضوع الأمر بالمهم وأما الأمر بالمهم فلا يقتضي انهدام متعلق الامر بالاهم بل تحققه مشروط بعدمه وعصيان الأمر بالأهم وان شئت قلت : لا تصادم بين الأمرين لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة الامتثال أما في ناحية الجعل فلا تنافي بين الأحكام اذ الحكم من مقولة الاعتبار والاعتبار خفيف المئونة ولا موضوع فيه لاجتماع الضدين أو المثلين