وأما في ناحية الامتثال فائضا لا تعاند بينهما وذلك لأن الأمر بالأهم يقتضي عدم عصيان العبد ويقتضي ايضا عدم تحقق المهم بعدم موضوعه والأمر بالمهم في طوله وفي ظرف عصيانه أو فقل انه لا تزاحم بين ما يقتضي العصيان وما لا اقتضاء فيه فان الأمر بالأهم يقتضي عدم عصيان الأمر به ويقتضي عدم الاتيان بموضوع أمر المهم وأما الأمر بالمهم فلا يقتضي ترك الأهم فلا وجه للتزاحم والتعاند.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه يمكن الاستدلال على الترتب بوجهين :
الوجه الاول : الوجدان فانه اكبر شاهد على امكان الأمر الترتبي اذ لا يدرك العقل مانعا من أن يأمر الوالد ولده بالرواح الى المدرسة وفي ظرف عدم الرواح يجلس في البيت ويقرأ القرآن والوجدان أصدق شاهد على المدعى وليس الترتب الذي يكون محل البحث الا هذا الأمر الذي يراه العقل جائزا.
الوجه الثاني : وقوع الأمر الترتبي في الأوامر العرفية والشرعية ، أما في الاول فكثير فانه ربما يأمر المولى عبده بالرواح الى السوق واشتراء اللحم وعلى فرض عدم الاطاعة يبقى في الدار ويكنسها وقس عليه بقية الموارد وأما في الأوامر الشرعية فاذا فرضنا ان الاقامة في بلد فلاني واجب لكن العبد المكلف عصى ولم يقصد الاقامة يجب عليه القصر ومن الظاهر ان القصر في الصلاة يضاد الاقامة وقس عليه بقية الموارد ووقوع شىء في الخارج أدل دليل على امكانه.
وربما يقال كما نسب الى السيد الشيرازي المجدد قدسسره : انه التزم بجواز الترتب وسلم انه بعد عصيان الأمر بالأهم يتعلق الأمر بالضدين ولا مانع عنه اذ المفروض ان المكلف بسوء اختياره جعل نفسه موضوعا لكلا التكليفين المتضادين.
ويرد عليه : ان سوء الاختيار لا ينافي العقاب لا الخطاب وبعبارة اخرى : الامتناع بالاختيار لا ينافي العقاب لا التكليف ولذا لو القى احد نفسه من شاهق يعاقب ولكن لا يكلف ، والسر فيه ان التكليف اما بداعي البعث واما بداعي الزجر والبعث انما يصح