الفرع الثالث : في الوضوء أو الغسل في فضاء الغصب وقد فصل سيدنا الاستاد ـ على ما في التقرير ـ بين المسح والغسل فاختار الفساد في الاول والصحة في الثاني بتقريب ان المسح امرار اليد وهو تصرف في المغصوب فيكون حراما والحرام لا يقع مصداقا للواجب فلا يصح وأما الغسل فحيث انه لا يكون تصرفا فيصح.
ويمكن أن يرد عليه بأن الغسل وان لم يكن امرار اليد لكن لا يبعد أن يكون نقل الماء من جانب الى جانب آخر تصرفا في الغصب فيكون مثل المسح بلا فرق بين المقامين إلّا أن يقال : انه لا يصدق التصرف العرفي على نقل الماء بالمقدار الذي يصدق عليه الغسل والله العالم.
الامر الرابع : انهم بنوا على عدم جريان قاعدة لا تعاد بالنسبة الى الجاهل المقصر واختلفوا في الجاهل القاصر فتجب الاعادة عند انكشاف الخلاف ان كان جهله تقصيريا ولكن بالنسبة الى من أجهر في موضع الاخفات أو من أخفت في مورد وجوب الجهر وايضا بالنسبة الى من أتم في مورد القصر قالوا بعدم وجوب الاعادة ومع ذلك التزموا باستحقاق العقاب والمنشأ لما ذهبوا اليه من عدم وجوب الاعادة النص الخاص.
لاحظ ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة ، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته (١) وعن زرارة ، أيضا ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه. (٢).
__________________
(١ و ٢) الوسائل ، الباب ٢٦ ، من ابواب القراءة فى الصلاة ، الحديث : ١ و ٢