احد الملاكين مانعا عن ادراك الملاك الآخر ، وأفاد في المقام ايضا ، ان الملاكين المفروضين اما يكون احدهما مرتبطا بالآخر واما لا يكون ، أما على الاول فلا يمكن انفكاك احدهما عن الآخر وأما على الثاني فيلزم تعدد العقاب لتعدد الواجب فلو ترك المكلف الصلاة على الاطلاق ولم يصل ولم يأت بشيء يلزم أن يعاقب عقابين وهو خلاف الضرورة.
وبعبارة اخرى : على هذا الاساس هناك ملاكان كل واحد موضوع لوجوب مستقل فالجهر مثلا واجب في واجب فاذا ترك الصلاة على الاطلاق ترك واجبين فيعاقب عقابين وهذا خلاف الضرورة.
وفيه : اولا يمكن أن يكون الملاك الذي يدرك في الصلاة الناقصة ليس بحد يوجب الأمر الوجوبي بل يكون بمقدار الاستحباب ولكن مع ذلك لا يبقى مجالا لدرك المصلحة الاخرى فلا مقتضي لتعدد العقاب ، وثانيا : لا يكون المقام من مصاديق واجب في واجب كى يتم هذا البيان بل صلاة القصر مثلا ذو ملاك تام وصلاة التمام ذو ملاك ناقص ولا يمكن اقحام احدهما في الآخر ويوجب المظروف الاخلال بالظرف فالواجب واجب واحد وهو القصر ولكن في حال الجهل لو أتى بالتمام يدرك مقدارا من المصلحة بحيث لا يبقى مجال لتدارك الباقي.
ان قلت : على هذا مع العلم لو أتى به يلزم أن يكون صحيحا غاية الأمر يعاقب على ترك الأهم. قلت : يمكن أن يكون درك تلك المصلحة مخصوصا بحال الجهل بالحكم فيرتفع الاشكال. وأفاد سيدنا الاستاد في مقام دفع الاشكال انه لا دليل على تعدد العقاب أما الشهرة فلا تكون حجة وأما الاجماع فلا اثر له لأن استحقاق العقاب لا يكون من الأحكام الشرعية كى يقوم عليه الاجماع مضافا الى أن كلمات كثير من الأصحاب خالية عن التعرض لذلك.
فنقول : الجاهل بالقصر لو صلى قصرا وتمشى منه قصد القربة ثم علم بالحكم ،