كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملا على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا اشكال.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه قد مر ان النزاع في باب اجتماع الأمر والنهي ليس متوقفا على القول بكون الأحكام تابعة للملاكات بل النزاع يجري ولو على مسلك الاشعري الذي لا يقول بالتبعية وان الجواز متفرع على تعدد متعلقي الأمر والنهي وعدم سراية كل من الأمر والنهي الى متعلق الآخر والامتناع متوقف على احد الأمرين اما اتحاد المتعلقين واما السراية والظاهر ان الإيراد المذكور كما ذكرنا سابقا غير وارد على صاحب الكفاية فان الأمر والنهي باي ضابط كانا لا بد من شمولهما حال الاجتماع وإلّا فلا مجال للنزاع.
وقال في الكفاية في طي كلامه : ولو لم يكن الا اطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل ، وهو ان الاطلاق لو كان في مقام بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب ولو كان بصدد بيان الحكم الفعلي فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز إلّا اذا علم اجمالا بكذب احد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين ، واما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا ، فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي يمكن أن يكون لاجل انتفائه.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه ان كان مراده بالحكم الفعلي مرتبة البعث فهو تابع لتحقق موضوعه ولا تعرض للحكم لفعلية نفسه ويمكن أن يتأخر فعلية الحكم عن انشائه بزمان طويل اذ ما لم يتحقق الموضوع لا يصير الحكم فعليا والسر فيه ان الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية وعلى هذا فعلية الحكم تابعة