لتحقق موضوعه ولا مجال لأن يقال ان نفس دليل الحكم متكفل لبيان فعليته ، وبعبارة اخرى : القضية الحقيقية غير متعرضة لوجود موضوعها فلا يصح ان يقال ان الدليل باطلاقه في مقام بيان فعلية الحكم وان اراد من الحكم انشائه وابرازه ، وبعبارة اخرى : الفعلية من قبل المولى لا الفعلية الخارجية فلا يعقل أن يكون المتعلق الواحد متعلقا للأمر والنهي حتى على القول بالجواز فان اجتماع الضدين محال على جميع المسالك هذا بالنسبة الى ما أفاده من الحكم الفعلي ، وأما أفاده من الحكم الاقتضائي ، فيرد عليه : انه لا نتصور من الحكم الاقتضائي الا كون الفعل ذا مصلحة وذا مفسدة وهذه المرحلة خارجة عن محل الكلام لأن الكلام في اجتماع الأمر والنهي ومرجع ما ذكره الى ان الشارع أخبر بوجود المصلحة والمفسدة والحال ان الشارع الأقدس وظيفته بيان الأحكام لا بيان الملاكات مضافا الى أن الحمل المذكور خارج عن المتفاهم العرفي اضف الى ذلك ان اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد وان كان ممكنا لكن لا يمكن أن يؤثر ان فى المحبوبية والمبغوضية بل اما يترجح جانب الأمر واما يترجح جانب النهي.
وصفوة القول : ان المتعلق ان كان متعددا ولا يسري الحكم من احد المتعلقين الى الآخر ويؤثر الملاك في فعلية الحكم فلا مانع من الاجتماع وان كان واحدا فلا يمكن أن يؤثر إلّا احدهما ولا يكون من هذا الباب.
ان قلت : اذا لم يترجح احد الجانبين لا يكون محبوبا ولا مبغوضا فلا يكون حكم في البين ، قلت : لا يعقل فانه لا بد من تأثير احدهما مضافا الى أنه لغو محض.
ويرد عليه : انه لا اشكال في أنه على القول بالجواز يستكشف المقتضي لكل واحد من الحكمين وصاحب الكفاية لم يفرض الكلام في مورد كون المتعلق واحدا ، كى يرد عليه هذا الايراد ، ويرد عليه ايضا : انه كيف لا يعقل أن لا يؤثر الملاك