فانه لو فرض عدم ترجيح احد الملاكين على الآخر تكون النتيجة عدم تعلق التكليف ولم يعلم مراده من عدم المعقولية.
وقال صاحب الكفاية في ذيل كلامه : إلّا أن يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن احدهما أظهر وإلّا فخصوص الظاهر منهما الخ.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن الجمع المذكور ليس جمعا عرفيا.
العاشر : قال في الكفاية : انه لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز وان كان عاصيا للنهي وأما على الامتناع وترجيح جانب الأمر فالأمر كذلك ولا عصيان ، وأما على تقدير ترجيح جانب النهي فيسقط الأمر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب لسقوط الأمر وأما فيها فلا ، مع الالتفات أو بدون الالتفات تقصيرا لعدم تحقق قصد القربة بالمحرم وبدون التقرب لا يسقط الغرض ، وأما مع القصور فلا مانع من قصد التقرب وتحققه بما يصلح أن يكون مقربا الى آخر كلامه.
ويرد عليه : اولا أنه على الامتناع وترجيح جانب النهي كيف يمكن الجزم بحصول الغرض في غير العبادات فان الحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب فان اجتماع الضدين محال.
وصفوة القول : أنه لا يمكن أن يكون وجود واحد محبوبا ومبغوضا فلا فرق من هذه الجهة بين العبادات وغيرها ، وثانيا : أنه لا فرق بين الجهل العذري وغيره في عدم تحقق الامتثال بالفرد المحرم الا من ناحية العقاب وعدمه ، نعم يمكن الالتزام بتحقق الامتثال في مورد عدم توجه النهي لأجل النسيان ونحوه ، بيان ذلك : ان الحكم الواقعي محفوظ في حالتي العلم والجهل ولا يختص بصورة العلم وإلّا يلزم الدور ، فلو كان المكلف جاهلا بالحكم أو الموضوع جهلا عذريا