لكن يلتفت ويحتمل الحرمة يكون الارتكاب الخارجي حراما في حقه وان لم يكن مستوجبا للعقاب لكونه معذورا لكن لا يمكن أن يتحقق به الامتثال لعدم امكان كون شيء واحد محبوبا ومبغوضا فلو كان المكلف جاهلا بكون الدار الفلانية مغصوبة وصلى في تلك الدار لا تكون صلاته صحيحة الا في صورة الغفلة بحيث لا يكون توجيه الخطاب اليه قابلا وان شئت قلت : المصالح الواقعية والمفاسد كذلك وتزاحمها وكسرها وانكسارها لا ترتبط بالعلم والجهل ولا مجال لهذا التوهم فان الأحكام على رأي العدلية تابعة للملاكات الواقعية وتلك الملاكات تؤثر في فعلية الأحكام على واقعها فعلى تقدير غلبة جانب النهي يكون الفعل مبغوضا ليس إلّا وان كانت المصلحة غالبة يكون محبوبا لا محالة ولا أثر للعلم والجهل في الواقعيات نعم اذا لم يكن النهي متوجها الى المكلف كما لو كان ناسيا وكان نسيانه عن عذر لا يكون النهي مانعا عن الصحة اذ يختص المتعلق بالحصة الخاصة بمقتضى حكم العقل ومع عدم الحرمة لا يحكم العقل بكون الفعل مبغوضا كي لا يمكن أن يقع مصداقا للمأمور به.
وثالثا يرد عليه : بأنه على الجواز يدخل المقام في باب التزاحم في فرض عدم المندوحة فعلى فرض تقديم جانب الأمر تصح الصلاة وأما على تقدير تقديم جانب النهي فالصحة تتوقف على أحد امرين ، اما الالتزام بالترتب واما كفاية كون الفعل ذا ملاك في تحقق قصد القربة ، مع اشكال عدم طريق الى احراز الملاك فان من يكون مشغولا بضد الصلاة كيف يمكنه الاتيان بها كى يؤمر بها ، وبعبارة واضحة : كيف يمكن أن يتعلق الأمر بالضدين بغير الترتب ومن ناحية اخرى احراز الملاك من طريق تعلق الأمر.
ان قلت : سلمنا عدم امكان توجيه الأمر الا بالترتب لكن يمكن الالتزام بالصحة أيضا بالملاك فان الفعل ذو ملاك حسن فيمكن الاتيان به بقصد القربة ، قلت : تحقق