أما القول الأول فتقريبه : ان الخروج تصرف في مال الغير فهو حرام بالفعل.
ويرد عليه : انه يحرم على المكلف البقاء فى المكان المغصوب فلو كان الخروج عليه حراما يلزم التكليف بالمحال والحكيم لا يصدر منه التكليف بالمحال.
لا يقال ان تحريم الخروج عليه من قبل المولى خطاب تسجيلي ليصح عقابه فانه يقال : لا معنى للخطاب التسجيلي فانه لو صح عقابه مع قطع النظر عن هذا الخطاب لكونه قادرا على ترك الخروج بعدم الدخول فلا يحتاج الى الخطاب التسجيلي ويكون لغوا وان لم يكن العقاب صحيحا لعدم قدرته فلا مجال للخطاب التسجيلي فان مرجعه الى الظلم تعالى عن ذلك.
ان قلت : فكيف يكلف الكفار والعصاة بالتكاليف مع العلم بأنهم لا يطيعون ، قلت ان الكفار والعصاة قادرون ويمكن لهم الانبعاث والانزجار وامكان الانبعاث والانزجار يصحح التكليف فلا مجال للمقايسة بين المقامين.
واما القول الثاني فتقريبه ان البقاء في المكان المغصوب تصرف في مال الغير بلا اذنه فيكون حراما ومن ناحية اخرى ان الخروج مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة ، أو ان الخروج بنفسه مصداق لرد المال الى صاحبه فهو واجب وهذا القول باطل ايضا لأن وجوب الخروج اما من باب كونه مقدمة للواجب واما لكونه مصداقا للتخلص ، أما على الاول فيرد عليه : انه قد سبق في بحث المقدمة عدم كون المقدمة واجبة وانما وجوبها بحكم العقل ، وأما كونه مصداقا للتخلص فيرد عليه : ان التخلص يحصل بالخروج فالخروج مقدمة له لا انه مصداقه مضافا الى أنه يلزم اجتماع الضدين ، فانه كيف يمكن أن يكون شيء واحد مبغوضا ومحبوبا مأمورا به ومنهيا عنه فهذا التكليف ، اي الجمع بين الأمر والنهي بالنسبة الى فعل واحد في نفسه محال لا انه تكليف بالمحال فهذا القول أفسد من القول الاول.