وأما القول الثالث فتقريبه : ان الخروج مصداق للتخلص فيجب وحيث انه تصرف في مال الغير يحرم بالنهي السابق الساقط بالاضطرار فهذا الفعل أي الخروج واجب بالايجاب الفعلي وحرام بالتحريم السابق الساقط بالفعل.
ويرد عليه : ان اجتماع الحرمة والوجوب في شيء واحد في زمان واحد أمر غير معقول ولا يمكن لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى ، أما من ناحية المبدأ فلأن المولى لا يمكن أن يكون شيء واحد مبغوضا عنده ومحبوبا كذلك لاستحالة اجتماع الضدين وأما من ناحية المنتهى ، فلا يمكن للعبد أن يجمع بين الوجود والعدم بأن يمتثل الأمر وينزجر عن النهي ، فصدور الأمر والنهي كلاهما من المولى أمر قبيح والقبيح لا يصدر عن الحكيم فانه اجل من أن يصدر عنه اللغو ، ولا فرق بين كون كلا الحكمين متقارنين زمانا أم لا ، فان الميزان بوحدة زماني الوجوب والحرمة لا بزماني الايجاب والتحريم.
ان قلت : اذا لم يكن اختلاف زماني الحكمين مؤثرا فكيف يجوز الالتزام بالكشف في باب الاجازة حيث ان الاجازة المتأخرة توجب الانقلاب.
قلت : لا وجه للمقايسة بين المقامين فان الحكم التكليفي تابع للملاك في المتعلق وأما الحكم الوضعي فهو تابع للملاك في نفس الجعل فلو باع الفضولي مال زيد من بكر وبعد مضي شهر أمضى المالك عقد الفضولي لا مانع من الالتزام بالكشف الانقلابي بأن نقول ما دام لم يتحقق الاجازة يكون المبيع ملكا لمالكه وأما من زمان الاجازة فيحكم بكونه ملكا للمشتري ولا منافاة بين الجعلين وتفصيل الكلام موكول الى بحث الفضولي.
وأما القول الرابع فتقريب الاستدلال عليه ان المقام داخل في كبرى قاعدة وجوب رد المال الى مالكه ولا يرتبط بقاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، نعم ، لو كان داخلا تحت القاعدة الثانية كان مقتضاه عدم كون الخروج محكوما