بحكم من الأحكام وكان يجري عليه حكم المعصية كما هو القول الخامس فالقائل بالقول الرابع قائل بأمور ثلاثة : الأمر الأول انه على تقدير أن يكون المقام داخلا في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار يكون الحق هو القول الخامس ، وهو ان الخروج لا يكون محكوما بحكم ويجري عليه حكم العصيان والدليل على هذه الدعوى بطلان الأقوال الثلاثة السابقة فانه لا يمكن أن يكون الخروج حراما ولا مجال للخطاب التسجيلي بأن يسجل الخطاب استحقاق العقاب عليه كما مر الكلام حوله ولا يمكن أن يكون واجبا وحراما أعم من أن يكون زمان الجعلين واحدا أو متعددا فيكون الخروج منهيا بالنهي السابق الساقط بالاضطرار ويجري على الخروج حكم المعصية اذ فرض ان الاضطرار بسوء الاختيار.
والأمر الثاني : ان المقام لا يكون داخلا تحت تلك القاعدة ويستدل على المدعى بوجوه :
الوجه الاول : ان قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار تصدق في مورد يعرض الامتناع كما لو القى الانسان نفسه من شاهق فانه بعد الالقاء لا يمكنه أن يحفظ نفسه من الوقوع ، وأما في المقام فان المكلف يقدر على الخروج بعد الدخول ، نعم يضطر الى الجامع بين الخروج والبقاء والاضطرار الى الجامع لا يكون اضطرارا الى كل فرد من أفراد الجامع مثلا لو اضطر الشخص الى شرب احد المائعين اللذين يكون احدهما الخمر والآخر الماء لا يجوز له أن يشرب الخمر بحجية كونه مضطرا الى الشرب اذ يمكنه ان يرتفع الاضطرار بشربه الماء فيبقى حرمة الخمر بحالها.
الوجه الثاني : ان قاعدة الامتناع بالاختيار تختص بمورد لا يكون المقدمة الاعدادية دخيلة في ملاك الحكم كالمسير الى الحج قبل الموسم ، فان الخطاب بالحج لا يتوجه الى المكلف قبل الموسم بناء على عدم امكان الواجب المعلق وملاك الحج لا يختص بمن سار الى مكة بل ملاكه عام حتى بالنسبة الى من لا يسير