والمقام لا يكون كذلك فان ملاك لزوم الخروج يتوقف على الدخول وأما مع عدم الدخول فلا يكون ملاك الحكم موجودا في الخروج فلا يكون المقام داخلا تحت تلك القاعدة.
الوجه الثالث : ان المناط في تلك القاعدة ان الإتيان بالمقدمة الاعدادية يوجب قدرة المكلف على المكلف به فتكون تلك المقدمة موجبة لتوجيه التكليف به وانما يسقط فيما لم يأت المكلف به وحيث ان المفروض ان عدم امكان التكليف ينتهى الى المكلف حيث ترك المقدمة ولم يأت بها يقال الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وأما في المقام فالاتيان بالمقدمة وهي الدخول في الدار المغصوبة مثلا يوجب سقوط التكليف للاضطرار فمورد القاعدة مع المقام متعاكسان.
الوجه الرابع : ان الخروج واجب في الجملة ولو بحكم العقل وهذا يكشف عن كون الخروج أمرا مقدورا قابلا لتعلق التكليف به ومن المعلوم ان كل مورد يكون قابلا لتعلق الحكم به ولو من ناحية العقل لا يكون داخلا تحت قاعدة الامتناع بالاختيار اذ مورد تلك القاعدة ما يكون الفعل غير مقدور وغير قابل للتكليف وبعد فرض امكان تعلق التكليف به لا وجه لعدم تعلق التكليف به شرعا فكون مورد داخلا تحت القاعدة وقابلا لتعلق التكليف به جمع بين المتنافيين ، فالنتيجة ان المقام لا يكون داخلا تحت تلك القاعدة.
اذ عرفت ما تقدم نقول : الوجوه المذكورة التي استدل بها على المدعى تبتني على أمرين كلاهما فاسدان ، احدهما : توهم اختصاص القاعدة بالتكاليف الوجوبية والحال ان القاعدة لا تختص بها بل تعم التكاليف التحريمية والفارق بين التكاليف الوجوبية والتحريمية أن عدم الإتيان بالمقدمة في التكاليف الوجوبية يوجب امتناع الإتيان بالواجب في ظرفه كترك المسير الى الحج الذي يوجب عدم