امكان الإتيان بالحج ، وأما في التكاليف التحريمية فالإتيان بالمقدمة يوجب امتناع الانزجار عن الحرام ، مثلا الدخول في الدار المغصوبة يوجب امتناع ترك الخروج الذي هو محرم شرعا لكونه غصبا والحاصل انه لا فرق بين المقامين من هذه الجهة والميزان في القاعدة المذكورة عدم امكان العمل بالوظيفة أعم من كون الوظيفة وجوبية او تحريمية.
ثانيهما : توهم اختصاص القاعدة بموارد الامتناع التكويني كترك المسير الذي يوجب امتناع الحج تكوينا والحال انه لا فرق في جريان القاعدة بين الامتناع التكويني والتشريعي ، فان الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فعلى هذا الاساس وفساد كلا الأمرين يتضح فساد الوجوه المذكورة في مقام الاستدلال.
أما الوجه الاول فلبنائه على اختصاص القاعدة بمورد الامتناع العقلي ، وحيث ان الخروج غير ممنوع عقلا فلا يدخل المقام تحت القاعدة ، لكن قد ظهر فساد المبنى وانه لا فرق بين الممنوع العقلي والشرعي وحيث ان البقاء ممنوع شرعا يكون كالممنوع عقلا فان الخروج وان كان أمرا اختياريا عقلا لكن لا مناص عن اختياره اذ امر المكلف دائر بين البقاء والخروج ، وحيث ان الخروج اقل محذورا العقل يلزم باختياره فلا يمكن للمكلف ترك الخروج كما لا يمكنه عدم الوقوع على الارض بعد القاء نفسه عن الشاهق.
وأما الوجه الثاني فيرد عليه ان القاعدة لا تختص بالتكاليف الوجوبية كى يقال ان الخروج قبل الدخول لا ملاك فيه فان الخروج حرام لكونه غصبا ويكون منهيا عنه ولا يكون مأمورا به فلا تغفل.
وأما الوجه الثالث فيرد عليه انه خلط بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام ولم يميز بينهما ، فان المكلف اذا اتى بمقدمة الواجب يقدر على الاتيان بالواجب واذا ترك المقدمة يعجز فانه لو سار الى مكة قبل الموسم يقدر على الحج واذا ترك المسير يعجز