اذ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والفساد وأما اذا تعلق النهي بما يسمى باسم المصدر وهو المسبب عن المصدر فيدل النهي على الفساد بتقريب : ان صحة المعاملة تتوقف على اركان ثلاثة : الركن الأول كون المتصدي للعقد مالكا أو وكيلا أو وليا ، الركن الثاني أن لا يكون المتصدي للعقد محجورا من قبل الشارع الركن الثالث أن يكون ايجاد المعاملة بسبب خاص فاذا اختل أحد الأركان يختل العقد فلو نهى المولى عن المسبب يختل الركن الثاني اذ قلنا يشترط العقد بعدم كون المتصدي محجورا عن التصرف ومع تعلق النهي يكون محجورا فلا يترتب الاثر على عقده.
ويرد عليه اولا : ان الفرق بين المصدر واسم المصدر اعتباري لا واقعي وعليه لا مجال للتفريق والتفصيل بين الموردين كما هو ظاهر ، وثانيا : الحجر المانع عن الصحة في العقود والايقاعات الحجر الوضعي لا الحجر التكليفي وان شئت قلت : اذا عقد المكلف عقدا أو أوقع ايقاعا فان امضاه الشارع الاقدس يكون صحيحا وان لم يمضه يكون فاسدا فالفساد ينتزع من عدم الامضاء لا من الحرمة التكليفية ، وصفوة القول : ان العقود والايقاعات عبارة عن الاعتبارات التي تبرز بمبرز قولي أو فعلي وهذا الاعتبار المبرز ربما يقع مورد الامضاء فيصح وربما لا يقع مورد الامضاء فلا يصح والنهي يتعلق بما يكون فعلا للمكلف وبعد فرض تعلق النهي به ان شمله دليل الامضاء من الاطلاق أو العموم فيحكم بصحته وان لم يشمله دليل الامضاء لعدم تحقق الاطلاق أو العموم يحكم بفساده والفساد مطابق للاصل الاولي والصحة تحتاج الى الدليل ولا فرق فيما ذكر بين كون الاعتبار المذكور منهيا عنه وعدمه ، فالنتيجة ان النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد كما لا يدل على الصحة فانقدح بما ذكرنا عدم تمامية ما أفاده الميرزا واستشهد هو على مسلكه بفروع :